responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 86

[الفصل الخامس في حدّ السرقة و هو يعتمد فصولا]

الفصل الخامس: في حدّ السرقة و هو يعتمد فصولا:


و قال التقي: يقام عليه الحد [1] و به قال ابن إدريس [2].

الفصل الخامس: في حد السرقة (مقدمة) الأصل في قطع السارق: الكتاب، و السنّة، و الإجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [3].

و عن ابن مسعود انه كان يقرأ: فاقطعوا إيمانهما [4].

و اما السنّة: فمتواتر [5].

و أول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

و من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم [6].

و روي ان أية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع [7].


[1] الكافي: فصل في حد الخمر و الفقاع ص 413 س 11 قال: و ان تاب بعد ذلك فالإمام مخير إلخ و كذا نقل عنه في المختلف: و المنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى.

[2] السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 23 قال: فإن أقر عند الحاكم ثمَّ تاب بعد إقراره، فإنه يقام الحد عليه و لا يجوز إسقاطه.

[3] المائدة: 38.

[4] الدر المنثور: ج 3 ص 73 س 5 في تفسيره لآية 38 من سورة المائدة.

[5] لاحظ الوسائل: ج 18، الباب 1 و 10 من أبواب حد السرقة.

[6] عوالي اللئالي: ج 3 ص 564 الحديث 72.

[7] تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 3 ص 475 قال في تفسير آية السرقة: قال السائب:

نزلت في طعمة بن أبيرق، و أورده في عوالي اللئالي ج 3 ص 564 الحديث 73 و فيه (أبي طعيمة).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست