و أول من
قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.
و من النساء
مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم[6].
و روي ان
أية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع[7].
[1]
الكافي: فصل في حد الخمر و الفقاع ص 413 س 11 قال: و ان تاب بعد ذلك فالإمام مخير
إلخ و كذا نقل عنه في المختلف: و المنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى.
[2]
السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 23 قال: فإن أقر عند الحاكم ثمَّ تاب بعد
إقراره، فإنه يقام الحد عليه و لا يجوز إسقاطه.