responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 84

و الا قتل. و قيل: حكمه حكم المرتد، و هو قوي و لا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحدّ مستحلا و محرّما. (1)

[الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب]

(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل، و فيما سواها يعزر.


قتل، و قيل: حكمه حكم المرتد و هو قوي. و لا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا و محرما.

أقول: هنا مسألتان:

(الأولى) مستحل الخمر، قال الشيخ في النهاية: يحل دمه و يستتيبه الإمام، فإن تاب اقام عليه الحد ان كان شربها، و ان لم يتب قتله [1] و تبعه القاضي [2] و قال المفيد: يحل دمه الا ان يتوب قبل قيام البينة عليه [3] و قال التقي: ان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله [4]، و قال: الاولى و الأظهر: انه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه اللّه تعالى و نص عليه في محكم كتابه [5] و اختاره


[1] النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص 711 س 19 قال: و من شرب الخمر مستحلا لها حل دمه و وجب على الامام أن يستتيبه الى قوله: و ان لم يتب قتله.

[2] المهذب: ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 535 س 13 قال: و إذا استحل إنسان شرب شي‌ء من الخمر حل دمه الى قوله: و ان لم يتب قتله.

[3] المقنعة: باب الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع ص 127 س 32 قال: و حل دمه بذلك الا ان يتوب قبل قيام الحد عليه.

[4] الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر و الفقاع ص 413 س 7 قال: فان عاد قتل في الثالثة.

[5] هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي، و يوهم من قوله: (و قال:) انه من تتمة كلام ابي الصلاح، و بعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة، بل هي من تمام كلام ابن إدريس، لاحظ السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 2 قال: و الاولى و الأظهر انه يكون مرتدا إلخ و في المختلف أيضا نبّه على ذلك راجع ص 215 س 33 في حد شارب الخمر ثمَّ قال: و لا بأس به.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست