اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 84
و الا قتل. و قيل: حكمه حكم المرتد، و هو قوي و لا يقتل مستحل غير
الخمر، بل يحدّ مستحلا و محرّما. (1)
[الثالثة من باع الخمر
مستحلا استتيب]
(الثالثة)
من باع الخمر مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل، و فيما سواها يعزر.
قتل، و قيل: حكمه حكم المرتد و هو قوي. و لا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا
و محرما.
أقول: هنا
مسألتان:
(الأولى)
مستحل الخمر، قال الشيخ في النهاية: يحل دمه و يستتيبه الإمام، فإن تاب اقام عليه
الحد ان كان شربها، و ان لم يتب قتله[1] و تبعه القاضي[2] و قال
المفيد: يحل دمه الا ان يتوب قبل قيام البينة عليه[3] و قال
التقي: ان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله[4]، و قال: الاولى و
الأظهر: انه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه اللّه تعالى و نص
عليه في محكم كتابه[5] و اختاره
[1]
النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص 711 س 19 قال: و من شرب الخمر مستحلا لها حل دمه
و وجب على الامام أن يستتيبه الى قوله: و ان لم يتب قتله.
[2]
المهذب: ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 535 س 13 قال: و إذا استحل إنسان شرب شيء من
الخمر حل دمه الى قوله: و ان لم يتب قتله.
[3]
المقنعة: باب الحد في السكر و شرب المسكر و الفقاع ص 127 س 32 قال: و حل دمه بذلك
الا ان يتوب قبل قيام الحد عليه.
[4]
الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر و الفقاع ص 413 س 7 قال: فان عاد قتل في الثالثة.
[5] هكذا
في جميع النسخ المخطوطة عندي، و يوهم من قوله: (و قال:) انه من تتمة كلام ابي
الصلاح، و بعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة، بل هي من تمام كلام ابن
إدريس، لاحظ السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 2 قال: و الاولى و الأظهر انه
يكون مرتدا إلخ و في المختلف أيضا نبّه على ذلك راجع ص 215 س 33 في حد شارب الخمر
ثمَّ قال: و لا بأس به.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 84