اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 402
..........
و يضعّف: بأنها لم ترد إلا في الإنسان، و التعدي قياس.
(ب) ربع
القيمة في العين الواحدة، و فيهما النصف قاله الشيخ في النهاية[1].
محتجا بما
رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام: انّ عليا عليه السّلام قضى في عين الدابة ربع
ثمنها[2].
و في معناها
رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها[3].
(ج) الأرش
قاله الشيخ في المبسوط[4] و تبعه القاضي[5] و ابن
إدريس[6] و اختاره المصنف[7] و العلّامة[8] لأنه
المتيقن، و ما عداه يقف على الدلالة الشرعية، و الروايتان ضعيفتان.
[1]
النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 11 قال: و في عين البهيمة إذا فقأت ربع
قيمتها.
[2]
التهذيب ج 10
[27] باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 4.
[3]
التهذيب ج 10
[27] باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 1.
[4]
المبسوط ج 3 كتاب الغضب ص 62 س 2 قال: و ان جنى عليها فقيمة ما نقص، يقوم بعد
الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال و جريحا بعد الاندمال الى
قوله: فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا.
[5] المهذب
ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 6 قال: و جراح البهائم و قطع أعضائها إلى
قوله: كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.
[6]
السرائر باب الغصب ص 280 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف (و قد تقدم آنفا):
و الصحيح
هو الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.
[7]
الشرائع في الجناية على الحيوان قال: و لو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه،
فللمالك الأرش.
[8] المختلف
ج 2 في الجراحات ص 263 س 25 قال: و قوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد
الى قوله: فكان الواجب الأرش.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 402