responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 402

..........


و يضعّف: بأنها لم ترد إلا في الإنسان، و التعدي قياس.

(ب) ربع القيمة في العين الواحدة، و فيهما النصف قاله الشيخ في النهاية [1].

محتجا بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام: انّ عليا عليه السّلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها [2].

و في معناها رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها [3].

(ج) الأرش قاله الشيخ في المبسوط [4] و تبعه القاضي [5] و ابن إدريس [6] و اختاره المصنف [7] و العلّامة [8] لأنه المتيقن، و ما عداه يقف على الدلالة الشرعية، و الروايتان ضعيفتان.


[1] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 11 قال: و في عين البهيمة إذا فقأت ربع قيمتها.

[2] التهذيب ج 10 [27] باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 4.

[3] التهذيب ج 10 [27] باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 1.

[4] المبسوط ج 3 كتاب الغضب ص 62 س 2 قال: و ان جنى عليها فقيمة ما نقص، يقوم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال و جريحا بعد الاندمال الى قوله: فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا.

[5] المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 6 قال: و جراح البهائم و قطع أعضائها إلى قوله: كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.

[6] السرائر باب الغصب ص 280 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف (و قد تقدم آنفا):

و الصحيح هو الأرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا.

[7] الشرائع في الجناية على الحيوان قال: و لو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.

[8] المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 25 قال: و قوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد الى قوله: فكان الواجب الأرش.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست