اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 403
[الثالثة روى
السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام]
(الثالثة)
روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال: كان لا يضمن
ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا. و الرواية مشهورة غير ان في
السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا (1).
قال طاب ثراه: روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام
قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا.
و الرواية
مشهورة غير انّ في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أم نهارا.
أقول: أكثر
الأصحاب كالشيخين[1][2] و القاضي[3] و التقي[4] و ابن حمزة[5] و الطبرسي[6] و ابن زهرة[7] و الكيدري[8].
[1]
النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 16 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على
زرع غيره الى قوله: فان كان إفسادها له نهارا إلخ.
[2]
المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 122 س 5 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على
زرع غيره الى قوله: و ان كان إفسادها له نهارا.
[3] المهذب
ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 16 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع
الى قوله: و ان كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شيء.
[4]
الكافي، الديات ص 401 س 12 قال: فمن ذلك ان يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل
حال، و لا يضمن ما تجنيه نهارا الّا ان يرسلها في ملك غيره.
[5]
الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص 428 س 7 قال: و كان بالليل ضمن، و ان
كان بالنهار لم يضمن.
[6] غاية
المراد في شرح قول المصنف: (و لو جنت الماشية على الزرع) ص. س 13 قال: الضمان ليلا
لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله: و الطبرسي.
[7] الغنية
(في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص 620 س 20 قال: أو بإرسال غنمه ليلا على كل
حال، و لا يضمن بما يجنيه نهارا إلخ.
[8] إصباح
الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص 300 س 21 قال: أو بإرسال غنمه ليلا، و لا يضمن ما
يجنيه نهارا الا ان يكون إرساله في ملك غيره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 403