responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 403

[الثالثة روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام]

(الثالثة) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا. و الرواية مشهورة غير ان في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا (1).


قال طاب ثراه: روى السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه علي عليه السّلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا.

و الرواية مشهورة غير انّ في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أم نهارا.

أقول: أكثر الأصحاب كالشيخين [1] [2] و القاضي [3] و التقي [4] و ابن حمزة [5] و الطبرسي [6] و ابن زهرة [7] و الكيدري [8].


[1] النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 16 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره الى قوله: فان كان إفسادها له نهارا إلخ.

[2] المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 122 س 5 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره الى قوله: و ان كان إفسادها له نهارا.

[3] المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 16 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع الى قوله: و ان كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شي‌ء.

[4] الكافي، الديات ص 401 س 12 قال: فمن ذلك ان يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل حال، و لا يضمن ما تجنيه نهارا الّا ان يرسلها في ملك غيره.

[5] الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص 428 س 7 قال: و كان بالليل ضمن، و ان كان بالنهار لم يضمن.

[6] غاية المراد في شرح قول المصنف: (و لو جنت الماشية على الزرع) ص. س 13 قال: الضمان ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله: و الطبرسي.

[7] الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص 620 س 20 قال: أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال، و لا يضمن بما يجنيه نهارا إلخ.

[8] إصباح الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص 300 س 21 قال: أو بإرسال غنمه ليلا، و لا يضمن ما يجنيه نهارا الا ان يكون إرساله في ملك غيره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست