responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 401

[الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها]

(الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها. (1)


قال طاب ثراه: في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها.

أقول: هنا مسألتان.

(الاولى) في جنين البهيمة عشر قيمتها، قاله الشيخ و اتباعه [1] [2] و اختاره المصنف [3] و ذهب العلّامة في التحرير الى ضمان الأرش [4].

احتج الأولون: بما رواه الشيخ عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها [5].

احتج العلّامة: بأنه تقدير شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و لا تصلح رواية السكوني لذلك، و المتيقن الأرش، فتقوم الام حاملا و حائلا، و يلزم الجاني بالتفاوت [6].

(الثانية) في أعضاء الدابة، و فيها ثلاثة أقوال.

(أ) نصف القيمة في كل ما في البدن منه اثنان، كالعين و اليد، و في العينين كمال القيمة، قاله الشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع و الرواية، و هي كل ما في البدن منه اثنان، الحديث [7] كذا فسره ابن إدريس [8].


[1] النهاية باب دية الجنين ص 779 س 11 قال: و في جنين البهيمة عشر قيمتها.

[2] المهذب ج 2 باب دية الجنين ص 510 س 13 قال: و في جنين البهيمة عشر قيمتها، و المراسم ذكر ضمان النفوس ص 242 س 15 فلاحظ.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال: (ه‌) لا دية لجنين الدابة مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: و يلزم الجاني بالتفاوت.

[5] التهذيب ج 10 [27] باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 9.

[6] التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال: (ه‌) لا دية لجنين الدابة مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: و يلزم الجاني بالتفاوت.

[7] كتاب الخلاف، كتاب الغصب مسألة 4 قال: إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها.

[8] السرائر باب الغصب ص 280 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: قال محمّد بن إدريس: ما ذكره من قوله: كل ما في البدن منه اثنان الى قوله: لان القياس عندنا باطل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست