اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 401
[الثانية في
جنين البهيمة عشر قيمتها]
(الثانية):
في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها. (1)
قال طاب ثراه: في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها.
أقول: هنا
مسألتان.
(الاولى) في
جنين البهيمة عشر قيمتها، قاله الشيخ و اتباعه[1][2] و اختاره
المصنف[3] و ذهب العلّامة في التحرير الى ضمان الأرش[4].
احتج
الأولون: بما رواه الشيخ عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام
قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر
ثمنها[5].
احتج
العلّامة: بأنه تقدير شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، و لا تصلح رواية السكوني
لذلك، و المتيقن الأرش، فتقوم الام حاملا و حائلا، و يلزم الجاني بالتفاوت[6].
(الثانية)
في أعضاء الدابة، و فيها ثلاثة أقوال.
(أ) نصف
القيمة في كل ما في البدن منه اثنان، كالعين و اليد، و في العينين كمال القيمة،
قاله الشيخ في الخلاف، مستدلا بالإجماع و الرواية، و هي كل ما في البدن منه اثنان،
الحديث[7] كذا فسره ابن إدريس[8].
[1]
النهاية باب دية الجنين ص 779 س 11 قال: و في جنين البهيمة عشر قيمتها.
[2] المهذب
ج 2 باب دية الجنين ص 510 س 13 قال: و في جنين البهيمة عشر قيمتها، و المراسم ذكر
ضمان النفوس ص 242 س 15 فلاحظ.
[4]
التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال: (ه) لا دية لجنين الدابة
مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: و يلزم الجاني بالتفاوت.
[5]
التهذيب ج 10
[27] باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 9.
[6]
التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال: (ه) لا دية لجنين الدابة
مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: و يلزم الجاني بالتفاوت.
[7] كتاب
الخلاف، كتاب الغصب مسألة 4 قال: إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها.
[8]
السرائر باب الغصب ص 280 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: قال محمّد بن
إدريس: ما ذكره من قوله: كل ما في البدن منه اثنان الى قوله: لان القياس عندنا
باطل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 401