responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 400

[مسائل]

(مسائل)

[الأولى قيل: قضى علي عليه السّلام في البعير بين أربعة]

(الأولى): قيل: قضى علي عليه السّلام في البعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدّي. (1)


قال طاب ثراه: قيل: قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظه، و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدّى.

أقول: هذه أحد المسائل التي يوردها الأصحاب بلفظ الرواية لا الفتوى، و القاضي أوردها بصيغة الفتوى [1].

و هي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيع الباقون، فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه [2].

قال المصنف في النكت: ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة و لا عموم للوقائع، فلعله عقله و سلّمه عليهم ففرطوا، أو غير ذلك، اما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا [3].


[1] المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان، ص 512 س 11 قال: و إذا كان البعير بين أربعة نفر الى قوله: وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

[2] التهذيب ج 10 [18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 231 الحديث 43.

[3] نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص 470 س 25 قال: فان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة إلى قوله: اما ان يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست