اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 400
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى قيل: قضى علي عليه
السّلام في البعير بين أربعة]
(الأولى):
قيل: قضى علي عليه السّلام في البعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر:
انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدّي. (1)
قال طاب ثراه: قيل: قضى علي عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في
بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظه، و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة
فلا يعدّى.
أقول: هذه
أحد المسائل التي يوردها الأصحاب بلفظ الرواية لا الفتوى، و القاضي أوردها بصيغة
الفتوى[1].
و هي رواية
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في بعير بين
أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: انّ على الشركاء حصته، لأنه حفظ وضيع
الباقون، فأوثق حظه فذهب حظهم بحظه[2].
قال المصنف
في النكت: ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة و لا عموم للوقائع، فلعله عقله و
سلّمه عليهم ففرطوا، أو غير ذلك، اما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا[3].
[1]
المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان، ص 512 س 11 قال: و إذا كان البعير بين أربعة
نفر الى قوله: وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
[2]
التهذيب ج 10
[18] باب ضمان النفوس و غيرها ص 231 الحديث 43.
[3] نكت
النهاية (في الجوامع الفقهية) ص 470 س 25 قال: فان صحت هذه الرواية فهي حكاية في
واقعة إلى قوله: اما ان يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 400