اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 37
نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
و لا يقام
على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد، و لو وجد له
كافل جاز.
و يرجم
المريض و المستحاضة، و لا يحدّ أحدهما حتى يبرأ. و لو راى الحاكم التعجيل ضربه
بالضغث المشتمل على العدد. و لا يسقط الحد باعتراض الجنون.
و الثاني مذهبه في النهاية[1] و به قال القاضي[2] و اختاره
المصنف[3] و العلّامة[4].
و احتج
الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فان عاد
ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل[5].
احتج
الآخرون بوجوه:
(أ) أصالة
براءة الذمة.
(ب) ان
الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير اليه.
(ج) ما رواه
عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال:
قلت له: امة
زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: عليها الرجم في
شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني
مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى اربع مرات
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 695 س 7 قال:. ثمَّ زنيا التاسعة كان عليهما القتل.
[2]
المهذب: ج 2 باب الزنا و أقسام الزنا ص 520 س 22 قال:. ثمَّ زنيا التاسعة وجب
عليهما القتل.