responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 37

نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.

و لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد، و لو وجد له كافل جاز.

و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يحدّ أحدهما حتى يبرأ. و لو راى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. و لا يسقط الحد باعتراض الجنون.


و الثاني مذهبه في النهاية [1] و به قال القاضي [2] و اختاره المصنف [3] و العلّامة [4].

و احتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل [5].

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) أصالة براءة الذمة.

(ب) ان الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير اليه.

(ج) ما رواه عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال:

قلت له: امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: عليها الرجم في شي‌ء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى اربع مرات


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 695 س 7 قال:. ثمَّ زنيا التاسعة كان عليهما القتل.

[2] المهذب: ج 2 باب الزنا و أقسام الزنا ص 520 س 22 قال:. ثمَّ زنيا التاسعة وجب عليهما القتل.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال: و الأول (أي القتل في التاسعة) أقوى.

[5] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 28 الحديث 87.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست