اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 36
و المملوك إذا أقيم عليه حدّ الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل: في
التاسعة، و هو اولى. (1)
و للحاكم
في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه، و تسليمه الى أهل
احتج الباقون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: الزاني إذا جلد
ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني إذا جلد ثلاث مرات[1] و لأن فيه
صيانة عن الإتلاف، و هو مطلوب الشارع، و هو المعتمد.
قال طاب
ثراه: و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، و قيل:
في التاسعة
و هو أولى.
أقول: الأول
مذهب الشيخ في الخلاف[2] و به قال المفيد[3] و قال
الصدوقان[4][5] و السيد[6] و التقي[7] و سلار[8] و ابن حمزة[9] و اختاره
ابن إدريس[10].
[1]
التهذيب: ج 10
[1] باب حدود الزنى ص 37 الحديث 129.
[2]
الخلاف: كتاب الحدود مسألة 55 قال: و العبد يقتل في الثامنة.
[3]
المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 25 قال: فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد
عليهما سبع مرات، قتل.
[4]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال: و هو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن
بابويه.
[5]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 148 س 10 قال:. الى ان يزني ثمان مرات، ثمَّ يقتل في
الثامنة.
[6]
الانتصار: في حد الزنا و غيره ص 256 س 23 قال: و العبد يقتل في الثامنة.
[7]
الكافي: فصل في حد الزنا ص 407 س 20 قال: و يقتل العبد و الأمة في الثامنة بعد
قيام الحد سبع مرات.
[8] كتاب
الحدود و الآداب ص 253 س 17 قال: فان حدّوا سبع مرات و عادوا في الثامنة قتلوا.
[9]
الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص 411 س 8 قال: و حد المملوك الى
قوله:
و يقتل في
الثامنة.
[10]
السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 7 قال:. ثمَّ زنيا الثامنة كان عليهما القتل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 36