responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 36

و المملوك إذا أقيم عليه حدّ الزنى سبعا قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو اولى. (1)

و للحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه، و تسليمه الى أهل


احتج الباقون: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: الزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة، يعني إذا جلد ثلاث مرات [1] و لأن فيه صيانة عن الإتلاف، و هو مطلوب الشارع، و هو المعتمد.

قال طاب ثراه: و المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا، قتل في الثامنة، و قيل:

في التاسعة و هو أولى.

أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف [2] و به قال المفيد [3] و قال الصدوقان [4] [5] و السيد [6] و التقي [7] و سلار [8] و ابن حمزة [9] و اختاره ابن إدريس [10].


[1] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 37 الحديث 129.

[2] الخلاف: كتاب الحدود مسألة 55 قال: و العبد يقتل في الثامنة.

[3] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 25 قال: فان زنيا ثماني مرات بعد اقامة الحد عليهما سبع مرات، قتل.

[4] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال: و هو (اي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.

[5] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 148 س 10 قال:. الى ان يزني ثمان مرات، ثمَّ يقتل في الثامنة.

[6] الانتصار: في حد الزنا و غيره ص 256 س 23 قال: و العبد يقتل في الثامنة.

[7] الكافي: فصل في حد الزنا ص 407 س 20 قال: و يقتل العبد و الأمة في الثامنة بعد قيام الحد سبع مرات.

[8] كتاب الحدود و الآداب ص 253 س 17 قال: فان حدّوا سبع مرات و عادوا في الثامنة قتلوا.

[9] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص 411 س 8 قال: و حد المملوك الى قوله:

و يقتل في الثامنة.

[10] السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 7 قال:. ثمَّ زنيا الثامنة كان عليهما القتل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست