اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 38
و لا يقام في الحر الشديد، و لا البرد الشديد، و لا في أرض العدو،
و لا على من التجأ إلى الحرم، و يضيق عليه المطعم و المشرب حتى يخرج للإقامة. و لو
أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حدّ فيه.
و إذا
اجتمع الحدّ و الرجم، جلد أولا، و يدفن المرجوم الى حقويه، و المرأة إلى صدرها،
فان فرّ أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل: ان لم تصبه الحجارة أعيد.
(1)
و أقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة[1].
و أجاب
العلّامة عن الرواية الأولى: لعلّ المراد: إذا زنى ثماني مرات و أقيم عليه الحد
فيها قتل في التاسعة[2].
و هو حسن
لتساوي الروايتين في صدرهما.
قال طاب ثراه:
فان فرّ أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل: ان لم تصبه الحجارة أعيد.
أقول: موجب
الرجم ان ثبت بالبينة، و فرّ أعيد حتى يستوفي منه كمال الحد إجماعا، و ان ثبت
بالإقرار و فر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا.
و ان كان
فراره قبل اصابة الحجر، هل يرد أم لا؟.
بالأول قال
الشيخ في النهاية[3] و به قال القاضي[4] و أبو علي[5].
[1]
التهذيب: ج 10
[1] باب حدود الزنى ص 27 قطعة من حديث 86.
[2]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 25 قال: و الجواب لعل المراد إلخ.
[3]
النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 700 س 6 قال: غير انه إذا فرّا و كان قد
أصابهما شيء من الحجر لم يردا.
[4]
المهذب: ج 2 باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 527 س 8 قال: فان كان الرجم وجب
عليهما بإقرارهما إلى قوله: لم يرد إليها.
[5]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 38 قال بعد نقل قول النهاية: و نحوه قال ابن
الجنيد.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 38