responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 38

و لا يقام في الحر الشديد، و لا البرد الشديد، و لا في أرض العدو، و لا على من التجأ إلى الحرم، و يضيق عليه المطعم و المشرب حتى يخرج للإقامة. و لو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حدّ فيه.

و إذا اجتمع الحدّ و الرجم، جلد أولا، و يدفن المرجوم الى حقويه، و المرأة إلى صدرها، فان فرّ أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل: ان لم تصبه الحجارة أعيد. (1)


و أقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة [1].

و أجاب العلّامة عن الرواية الأولى: لعلّ المراد: إذا زنى ثماني مرات و أقيم عليه الحد فيها قتل في التاسعة [2].

و هو حسن لتساوي الروايتين في صدرهما.

قال طاب ثراه: فان فرّ أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل: ان لم تصبه الحجارة أعيد.

أقول: موجب الرجم ان ثبت بالبينة، و فرّ أعيد حتى يستوفي منه كمال الحد إجماعا، و ان ثبت بالإقرار و فر بعد اصابة الحجر لم يعد قطعا.

و ان كان فراره قبل اصابة الحجر، هل يرد أم لا؟.

بالأول قال الشيخ في النهاية [3] و به قال القاضي [4] و أبو علي [5].


[1] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 27 قطعة من حديث 86.

[2] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 25 قال: و الجواب لعل المراد إلخ.

[3] النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 700 س 6 قال: غير انه إذا فرّا و كان قد أصابهما شي‌ء من الحجر لم يردا.

[4] المهذب: ج 2 باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 527 س 8 قال: فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما إلى قوله: لم يرد إليها.

[5] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 38 قال بعد نقل قول النهاية: و نحوه قال ابن الجنيد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست