responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 35

..........


و به قال التقي [1] و القاضي [2] و سلار [3] و ابن حمزة [4] و الكيدري [5] و ابن زهرة [6] و اختاره المصنف [7] و العلّامة [8] و هو ظاهر أبي علي [9].

(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف [10] و هو غريب.

احتج الأولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [11] و هذا منهم.

و أجاب الشيخ: بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر و غيره على ما بينه [12].


[1] الكافي: في حد الزنا ص 407 س 19 قال: و إذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة.

[2] المهذب: ج 2 باب الزنا و أقسام الزنا ص 520 س 12 قال: ثمَّ زنى رابعة كان عليه القتل.

[3] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 251 س 10 قال: و يقتل غير المحصن إذا أعاد، في الرابعة.

[4] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص 411 س 7 قال: فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.

[5] لم أقف عليه مع الفحص.

[6] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 622 فصل في الزنا (في الهامش) قال: و كذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.

[7] لاحظ عبارة النافع.

[8] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال: و المعتمد ما قاله الشيخان، و قال قبل ذلك بأسطر: و هو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.

[9] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال: و المعتمد ما قاله الشيخان، و قال قبل ذلك بأسطر: و هو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.

[10] الخلاف: كتاب الحدود، مسألة 55 قال: إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.

[11] الكافي: ج 7 باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص 191 الحديث 2.

[12] التهذيب: ج 10 في حدود الزنا ص 37 ذيل حديث 130 قال: لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست