..........
(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده اربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف [10] و هو غريب.
احتج الأولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [11] و هذا منهم.
و أجاب الشيخ: بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر و غيره على ما بينه [12].
[2] المهذب: ج 2 باب الزنا و أقسام الزنا ص 520 س 12 قال: ثمَّ زنى رابعة كان عليه القتل.
[3] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 251 س 10 قال: و يقتل غير المحصن إذا أعاد، في الرابعة.
[4] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص 411 س 7 قال: فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.
[5] لم أقف عليه مع الفحص.
[6] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 622 فصل في الزنا (في الهامش) قال: و كذا (اي يجب عليه القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.
[7] لاحظ عبارة النافع.
[8] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال: و المعتمد ما قاله الشيخان، و قال قبل ذلك بأسطر: و هو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
[9] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال: و المعتمد ما قاله الشيخان، و قال قبل ذلك بأسطر: و هو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
[10] الخلاف: كتاب الحدود، مسألة 55 قال: إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة.
[11] الكافي: ج 7 باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص 191 الحديث 2.
[12] التهذيب: ج 10 في حدود الزنا ص 37 ذيل حديث 130 قال: لأن هذا الخبر محمول على من عدا الزنى من شراب الخمور.