اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 34
..........
احتج الأولون: بأصالة البراءة. و بابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. و بحصول الشبهة
الدارءة للحد بالشك في موجبه.
احتج أبو
علي بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته في الرجل يزني في اليوم
الواحد مرات كثيرة قال: ان زنا بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فإنما عليه حدّ واحد، و
ان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة، فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها
حد[1].
و أجيب بمنع
السند، فان في طريقها علي بن أبي حمزة[2].
(الثاني)
إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد، قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) القتل
في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة[3] و المقنع[4] و اختاره
ابن إدريس[5].
(ب) قتله في
الرابعة بعد جلده ثلاثا، ثمَّ يزني رابعة، قاله الثلاثة[6][7][8]
[1]
الكافي: ج 7 ص 196 باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة، الحديث 1.
[2] سند
الحديث كما في الكافي: (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و علي بن إبراهيم عن أبيه،
جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير.
[3]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 11 قال: قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة
يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين.
[4]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 144 س 1 قال: فان عادا جلدا، فان عادا قتلا.
[5]
السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 3 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يقتل في
الثالثة، لإجماع أصحابنا إلخ.
[6]
المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 3 قال: فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات،
قتل.
[7]
الانتصار: في حد الزنا و غيره ص 256 س 22 قال: انه ان عاد الرابعة قتله الإمام.
[8]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 16 قال: ثمَّ زنا رابعة كان عليه القتل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 34