responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 34

..........


احتج الأولون: بأصالة البراءة. و بابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. و بحصول الشبهة الدارءة للحد بالشك في موجبه.

احتج أبو علي بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال: ان زنا بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فإنما عليه حدّ واحد، و ان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة، فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حد [1].

و أجيب بمنع السند، فان في طريقها علي بن أبي حمزة [2].

(الثاني) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد، قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة [3] و المقنع [4] و اختاره ابن إدريس [5].

(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا، ثمَّ يزني رابعة، قاله الثلاثة [6] [7] [8]


[1] الكافي: ج 7 ص 196 باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة، الحديث 1.

[2] سند الحديث كما في الكافي: (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير.

[3] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 11 قال: قال الصدوق في المقنع و أبوه في الرسالة يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين.

[4] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 144 س 1 قال: فان عادا جلدا، فان عادا قتلا.

[5] السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 3 قال: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة، لإجماع أصحابنا إلخ.

[6] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س 3 قال: فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات، قتل.

[7] الانتصار: في حد الزنا و غيره ص 256 س 22 قال: انه ان عاد الرابعة قتله الإمام.

[8] النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 16 قال: ثمَّ زنا رابعة كان عليه القتل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست