responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 33

و لو تكرر الزنى كفى حدّ واحد. و لو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة (1)، و هو أحوط.


(د) يكفي في الخبر أخذ الناصية.

تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:

(أ) تقديره بعام، و هو هنا.

(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة، و هو في القيادة.

(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان و البلدان، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب، و هو في المحارب.

قال طاب ثراه: و لو تكرر الزنى كفى حدّ واحد، و لو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

(الأول) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحدّ، كفى الحدّ الواحد مطلقا، و هو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية [1] و عليه المتأخرون [2] و قال أبو علي: ان زنا بامرأة واحدة كفى الواحد، و ان زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة، حدّ لكل امرأة حدا [3] و به قال الصدوق في المقنع [4].


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 17 قال: فان زنى اربع مرات، و لم يقم عليه الحدّ فليس عليه أكثر من مائة جلدة.

[2] قال في المختلف: ج 2 في حدّ الزنا ص 210 س 22 بعد نقل قول النهاية: و هو المشهور بين علمائنا.

[3] المختلف: ج 2 في حدّ الزنا ص 210 س 19 قال: قال ابن الجنيد: و لو زنى الزاني إلى قوله: في ساعة واحدة حدّ لكل حدا.

[4] المقنع: باب الزنا و اللواط ص 147 س 19 قال: و ان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة زنى بها حدّ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست