اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 33
و لو تكرر الزنى كفى حدّ واحد. و لو حدّ مع كل واحد مرة قتل في
الثالثة، و قيل: في الرابعة (1)، و هو أحوط.
(د) يكفي في الخبر أخذ الناصية.
تقدير
التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام:
(أ) تقديره
بعام، و هو هنا.
(ب)
الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة، و هو في القيادة.
(ج) التغريب
عموما عاما بالنسبة إلى الزمان و البلدان، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب،
و هو في المحارب.
قال طاب
ثراه: و لو تكرر الزنى كفى حدّ واحد، و لو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، و
قيل: في الرابعة.
أقول: البحث
هنا يقع في مقامين:
(الأول) إذا
تكرر الزنا مع عدم تخلل الحدّ، كفى الحدّ الواحد مطلقا، و هو المشهور بين علمائنا
ذكره الشيخ في النهاية[1] و عليه المتأخرون[2] و قال أبو
علي: ان زنا بامرأة واحدة كفى الواحد، و ان زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة، حدّ
لكل امرأة حدا[3] و به قال الصدوق في المقنع[4].
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 17 قال: فان زنى اربع مرات، و لم يقم عليه
الحدّ فليس عليه أكثر من مائة جلدة.
[2] قال في
المختلف: ج 2 في حدّ الزنا ص 210 س 22 بعد نقل قول النهاية: و هو المشهور بين
علمائنا.
[3]
المختلف: ج 2 في حدّ الزنا ص 210 س 19 قال: قال ابن الجنيد: و لو زنى الزاني إلى
قوله: في ساعة واحدة حدّ لكل حدا.
[4]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 147 س 19 قال: و ان هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل
امرأة زنى بها حدّ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 33