اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 32
..........
رأسه و ينفى عن مصره عاما و هو البكر[1] و على القول الآخر
تكون القسمة مثناة،:
جلد و رجم
على المحصن، جلد و جزّ و تغريب على غيره[2].
فروع (أ) ظاهر
الشيخ في النهاية و المبسوط[3][4] عدم تحديد التغريب،
بل هو موكول الى نظر الحاكم، و استقرب العلّامة: استخراجه إلى مسافة التقصير[5] و قواه فخر
المحققين، قال: لأنه يقيني و غيره غير يقيني، و لا يحصل يقين البراءة به، و يحتمل
الاجزاء لان التغريب هو الإخراج عن بلده الى موضع ليس بمستوطنه[6] و الأول
أحوط.
(ب) لو كان
غريبا نفاه الى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.
(ج) يجب
اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.
[1]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 692 س 7 قال: الزناة على خمسة أقسام الى آخره و يظهر
تثليثه منه.
[2] راجع
كتاب الخلاف، كتاب الحدود مسألة 1 و 2 و لاحظ توضيحه في كتاب السرائر: ص 445 س 1
عند قوله: فقسم الزنا قسمين.
[3]
النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 10 قال: و نفي سنة عن مصره الى مصر آخر بعد ان
يجز رأسه.
[4]
المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 3 س 3 قال: و حد التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته
الى بلد آخر.
[5]
القواعد: ج 2 في الحدود ص 255 س 1 قال: و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر
فصاعدا؟
الأقرب
ذلك.
[6]
الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 22 قال: الأمر بالتغريب و حصوله في مسافة
التقصير يقيني و الأقل منه غير يقيني إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 32