responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 32

..........


رأسه و ينفى عن مصره عاما و هو البكر [1] و على القول الآخر تكون القسمة مثناة،:

جلد و رجم على المحصن، جلد و جزّ و تغريب على غيره [2].

فروع (أ) ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط [3] [4] عدم تحديد التغريب، بل هو موكول الى نظر الحاكم، و استقرب العلّامة: استخراجه إلى مسافة التقصير [5] و قواه فخر المحققين، قال: لأنه يقيني و غيره غير يقيني، و لا يحصل يقين البراءة به، و يحتمل الاجزاء لان التغريب هو الإخراج عن بلده الى موضع ليس بمستوطنه [6] و الأول أحوط.

(ب) لو كان غريبا نفاه الى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.

(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما، فيمنع لو عاد قبله.


[1] النهاية: باب أقسام الزناة ص 692 س 7 قال: الزناة على خمسة أقسام الى آخره و يظهر تثليثه منه.

[2] راجع كتاب الخلاف، كتاب الحدود مسألة 1 و 2 و لاحظ توضيحه في كتاب السرائر: ص 445 س 1 عند قوله: فقسم الزنا قسمين.

[3] النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 10 قال: و نفي سنة عن مصره الى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.

[4] المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 3 س 3 قال: و حد التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر.

[5] القواعد: ج 2 في الحدود ص 255 س 1 قال: و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟

الأقرب ذلك.

[6] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 22 قال: الأمر بالتغريب و حصوله في مسافة التقصير يقيني و الأقل منه غير يقيني إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست