responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 31

..........


و لما في عدمه من الصيانة، إذ هي عورة، و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، فإنه لا يؤمن عليها ذلك في الغربة.

احتج الآخرون: بما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى الشاب الحديث السن جلد و نفي سنة عن مصره [1].

و أجاب العلّامة: بحمله على المملك [2].

لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفي، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و تنفى [3].

تذنيبان (الأول) المشهور عدم النفي على المرأة، و ادعى الشيخ عليه الإجماع [4] و تبعه المتأخرون، و قال الحسن: ينفى سنة كالرجل [5]، و مستنده الأخبار السابقة، و الجواب قد تقدم.

(الثاني) على قول النهاية و من تابعه: تثلث القسمة في الزنا: فمنهم من يجلد و يرجم و هو المحصن، و منهم من يجلد لا غير، و هو غير المحصن، و منهم من يجلد و يجزّ


[1] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10.

[2] المختلف: ج 2 كتاب الحدود في حدّ الزنا ص 205 س 20 قال: و الجواب، المراد بذلك إذا كان مملكا.

[3] الكافي: ج 7 باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك ص 177 الحديث 6.

[4] الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب.

[5] المختلف: ج 2 في حدّ الزنا، ص 205 س 11 قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة و نفيا سنة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست