responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 30

..........


إدريس [1] و هو ظاهر القديمين [2] [3] و اختاره المصنّف [4].

احتج الأولون بوجوه:

(أ) أصالة براءة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.

(ب) ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، و اما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم [5].

(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلدا مائة و نفي سنة عن مصرهما، و هما اللذان قد أملكا، و لم يدخل بها [6].

قيل: الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:

(الأول) ان محمد بن قيس مجهول العين.

(الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة، و لا يقولون به.

و أجيب: بأن المرأة خرجت عن وجوب النفي بدليل منفصل، و هو إجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف [7].


[1] السرائر: كتاب الحدود ص 444 س 15 قال: فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.

[2] المختلف: ج 2، في حدّ الزنا ص 205 س 11 قال: و قال ابن عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة، و نفيا سنة الى قوله بعد أسطر: و قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة و غرب سنة من بلده، و لم يشترط الملاك.

[3] المختلف: ج 2، في حدّ الزنا ص 205 س 11 قال: و قال ابن عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة، و نفيا سنة الى قوله بعد أسطر: و قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة و غرب سنة من بلده، و لم يشترط الملاك.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنى ص 3 الحديث 6.

[6] التهذيب: ج 10 [1] باب حدود الزنا ص 9 حديث 9.

[7] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 18: قال: لا يقال: لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة، إلى قوله: نقله الشيخ في الخلاف، و راجع كتاب الخلاف كتاب الحدود مسألة 3 قال:

دليلنا إجماع الفرقة إلى قوله: فمن أوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست