اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 30
..........
إدريس[1] و هو ظاهر القديمين[2][3] و اختاره
المصنّف[4].
احتج
الأولون بوجوه:
(أ) أصالة
براءة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.
(ب) ما رواه
سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة
جلدة، و اما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم[5].
(ج) ما رواه
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و
الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلدا
مائة و نفي سنة عن مصرهما، و هما اللذان قد أملكا، و لم يدخل بها[6].
قيل:
الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:
(الأول) ان
محمد بن قيس مجهول العين.
(الثاني) لو
صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة، و لا يقولون به.
و أجيب: بأن
المرأة خرجت عن وجوب النفي بدليل منفصل، و هو إجماع الفرقة كما نقله الشيخ في
الخلاف[7].
[1]
السرائر: كتاب الحدود ص 444 س 15 قال: فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.
[2]
المختلف: ج 2، في حدّ الزنا ص 205 س 11 قال: و قال ابن عقيل: إذا كانا بكرين جلدا
مائة، و نفيا سنة الى قوله بعد أسطر: و قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد
مائة و غرب سنة من بلده، و لم يشترط الملاك.
[3]
المختلف: ج 2، في حدّ الزنا ص 205 س 11 قال: و قال ابن عقيل: إذا كانا بكرين جلدا
مائة، و نفيا سنة الى قوله بعد أسطر: و قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد
مائة و غرب سنة من بلده، و لم يشترط الملاك.
[7]
الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 18: قال: لا يقال: لو صحت الرواية للاستدلال لزم
وجوب نفي المرأة، إلى قوله: نقله الشيخ في الخلاف، و راجع كتاب الخلاف كتاب الحدود
مسألة 3 قال:
دليلنا
إجماع الفرقة إلى قوله: فمن أوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 30