لما رواه
زرارة عن الباقر عليه السلام: من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفي، و الذي قد أملك و
لم يدخل بها يجلد مائة و تنفى[3].
تذنيبان (الأول)
المشهور عدم النفي على المرأة، و ادعى الشيخ عليه الإجماع[4] و تبعه
المتأخرون، و قال الحسن: ينفى سنة كالرجل[5]، و مستنده الأخبار
السابقة، و الجواب قد تقدم.
(الثاني)
على قول النهاية و من تابعه: تثلث القسمة في الزنا: فمنهم من يجلد و يرجم و هو
المحصن، و منهم من يجلد لا غير، و هو غير المحصن، و منهم من يجلد و يجزّ
[1]
التهذيب: ج 10
[1] باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10.
[2]
المختلف: ج 2 كتاب الحدود في حدّ الزنا ص 205 س 20 قال: و الجواب، المراد بذلك إذا
كان مملكا.
[3]
الكافي: ج 7 باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك ص 177 الحديث 6.
[4]
الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
[5]
المختلف: ج 2 في حدّ الزنا، ص 205 س 11 قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين
جلدا مائة و نفيا سنة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 31