responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 262

..........


يستعقب الضمان، و لأن إذن المريض له في العلاج بحسب نظره و ما يؤدي إليه فكره، يوجب سقوط ضمانه، كالإذن في قطع السلعة، و لان القول بالضمان يلزم منه الحرج بامتناع الأطباء من العلاج مع إمساس الحاجة إليه، فيكون منفيا بالآية [1] و الرواية [2].

(الثاني) على القول بالضمان، لو أبرأه المريض أو وليه قبل العلاج هل يزول الضمان، أم لا؟ قيل: نعم و هو اختيار الشيخ و اتباعه [3] و التقي [4] و اختاره المصنف [5] و العلّامة [6] لشدة الحاجة إليه، فلو لم يشرع الإبراء لزم الضرر بترك العلاج، فوجب شرعا دفعا للعسر، كما جاز ضمان المتاع الملقى في البحر عند الخوف من الغرق، و للرواية المتقدمة [7].

و انما خص الولي في الخبر؟ لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف.

قال المصنف: و لا استبعد الإبراء من المريض، لأن المجني عليه إذا اذن في


[1] قال تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ/ 22).

[2] لاحظ الأخبار الواردة في نفي الحرج و هي مبثوثة في الكتب مثل قوله عليه السّلام: امسح على المرارة ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[3] تقدم نقله آنفا من قوله: فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن.

[4] الكافي، الديات ص 402 س 6 قال: و ان برء اليه لم يضمن.

[5] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و لو برأه المريض أو الولي، فالوجه الصحة.

[6] لا يخفى ان العلّامة قدّس سرّه في القواعد و التحرير تردد في المسألة و ما أفتى بشي‌ء، لاحظ القواعد: ج 2 ص 313 س 5 قال: و في براءته بالإبراء نظر إلخ و في التحرير ج 2 ص 262 س 10 قال: و لو أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصح إلخ و كذا في الإرشاد ج 2 ص 222 س 7 قال: و هل يبرأ بالإبراء قبله؟

فيه قولان إلخ فيظهر منه التردد في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين فقط.

[7] و هو قوله عليه السّلام: من تطبب أو تبيطر إلى أخره و قد تقدم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست