اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 262
..........
يستعقب الضمان، و لأن إذن المريض له في العلاج بحسب نظره و ما يؤدي إليه فكره،
يوجب سقوط ضمانه، كالإذن في قطع السلعة، و لان القول بالضمان يلزم منه الحرج
بامتناع الأطباء من العلاج مع إمساس الحاجة إليه، فيكون منفيا بالآية[1] و الرواية[2].
(الثاني)
على القول بالضمان، لو أبرأه المريض أو وليه قبل العلاج هل يزول الضمان، أم لا؟
قيل: نعم و هو اختيار الشيخ و اتباعه[3] و التقي[4] و اختاره
المصنف[5] و العلّامة[6] لشدة الحاجة إليه،
فلو لم يشرع الإبراء لزم الضرر بترك العلاج، فوجب شرعا دفعا للعسر، كما جاز ضمان
المتاع الملقى في البحر عند الخوف من الغرق، و للرواية المتقدمة[7].
و انما خص
الولي في الخبر؟ لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف.
قال المصنف:
و لا استبعد الإبراء من المريض، لأن المجني عليه إذا اذن في
[1]
قال تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجّ/
22).
[2] لاحظ
الأخبار الواردة في نفي الحرج و هي مبثوثة في الكتب مثل قوله عليه السّلام: امسح
على المرارة ما جعل عليكم في الدين من حرج.
[3] تقدم
نقله آنفا من قوله: فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن.
[4]
الكافي، الديات ص 402 س 6 قال: و ان برء اليه لم يضمن.
[5] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و لو برأه المريض أو الولي، فالوجه الصحة.
[6] لا
يخفى ان العلّامة قدّس سرّه في القواعد و التحرير تردد في المسألة و ما أفتى بشيء،
لاحظ القواعد: ج 2 ص 313 س 5 قال: و في براءته بالإبراء نظر إلخ و في التحرير ج 2
ص 262 س 10 قال: و لو أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصح إلخ و كذا في الإرشاد ج 2 ص
222 س 7 قال: و هل يبرأ بالإبراء قبله؟
فيه قولان
إلخ فيظهر منه التردد في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين فقط.
[7] و هو
قوله عليه السّلام: من تطبب أو تبيطر إلى أخره و قد تقدم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 262