responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 263

و النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، فقتل ضمن في ماله على تردد. (1)

أما الظئر، فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، و ان كان للفقر فالدية على العاقلة.


الجناية سقط ضمانها كقطع السلعة بإذن المقطوع، فإنه لا يضمن قطعا. [1]

و نقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء [2]، لأنه إسقاط ما لم يجب، و الإبراء يختص بما في الذمم، و قبل التلف لا شي‌ء عليه.

قال طاب ثراه: و النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله ضمن في ماله على تردد.

أقول: النائم إذا انقلب على غيره فقتله، أو جني عليه بما دون النفس، لا يخلوا اما ان يكون ظئرا أو غير ظئر، فهنا قسمان.

(الأول) غير الظئر، فذهب الشيخان الى ضمان الدية في ماله [3] [4] فهو عندهما من باب الأسباب، لا الجنايات.

و اضطرب ابن إدريس، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة [5] و على ماله في أخرها.


[1] نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص 465 س 20 قال عند شرح قول المصنف: (و من تطبب إلى أخره): و لا استبعد الإبراء من المريض إلخ.

[2] السرائر: باب ضمان النفوس ص 429 س 15 قال: و اما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بشي‌ء، فلا يضمن الطبيب إلخ.

[3] المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 8 قال: و كذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله الى قوله:

لكنه يفديه بالدية المغلظة.

[4] النهاية، باب ضمان النفوس ص 758 س 3 قال: و من نام فانقلب على غيره فقتله الى قوله:

تلزمه الدية في ماله.

[5] السرائر: باب ضمان النفوس ص 427 س 21 قال: و من نام فانقلب على غيره فقتله يلزمه الدية في ماله الى قوله: و الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان الدية على العاقلة إلى قوله: و الذي ينبغي تحصيله ان الدية على النائم نفسه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست