و الأخر عدم
الضمان، و هو قول ابن إدريس، للأصل[11] و لأنه فعل سائغ
فلا
[1]
المقنعة: باب القضاء في الديات و القصاص، ص 114 س 16 قال: و الخطأ شبيه العمد الى
قوله:
و كعلاج
الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك.
[2]
النهاية: باب ضمان النفوس، ص 762 س 16 قال: و من تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من
وليه و الا فهو ضامن.
[3]
الكافي، الديات، ص 402 س 4 قال: و منها ان يفصد غيره، أو يحجمه، أو يسقيه دواء الى
قوله: فإنه يضمن جميع ما يحدث.
[4]
المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 499 س 12 قال: و إذا تطبب إنسان إلى قوله: و الا كان
ضامنا لما يحدثه من جناية.
[5] المراسم،
ذكر احكام الجنايات في القضاء ص 235 س 13 قال: و اما الخطأ شبيه العمد الى قوله: و
علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.
[6]
الوسيلة: كتاب احكام القتل و الشجاج ص 430 س 4 قال: و عمد الخطأ الى قوله: أو
يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.
[7] غاية
المراد و نكت الإرشاد كتاب الجنايات، قال في شرح قول المصنف: (و لو كان حاذقا):
ففي الضمان قولان: أحدهما نعم، و هو قول الطبرسي.
[8] الغنية
(في الجوامع الفقهية): فصل في الجنايات ص 619 س 13 قال: و الخطأ الشبيه بالعمد الى
قوله: أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده إلخ.
[9]
الإصباح للكيدري: كتاب الجنايات ص 297 س 6 قال: و الخطأ شبيه العمد الى قوله: أو
معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده.
[10]
الجامع للشرائع، احكام موجبات الضمان ص 583 س 3 قال: و الطبيب إذا عالج الى قوله:
ضمن الا ان
يكون أخذ البراءة إلخ.
[11]
السرائر: باب ضمان النفوس، ص 429 س 15 قال: و اما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر
الطبيب بفعل شيء، ففعله على ما امره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة أو
لا، و الدليل على ما قلناه: ان الأصل البراءة إلى أخره.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 261