responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 261

..........


و هو مذهب الشيخين [1] [2] و التقي [3] و القاضي [4] و سلار [5] و ابن حمزة [6] و الطبرسي [7] و ابن زهرة [8] و الكيدري [9] و يحيى [10].

و الأخر عدم الضمان، و هو قول ابن إدريس، للأصل [11] و لأنه فعل سائغ فلا


[1] المقنعة: باب القضاء في الديات و القصاص، ص 114 س 16 قال: و الخطأ شبيه العمد الى قوله:

و كعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك.

[2] النهاية: باب ضمان النفوس، ص 762 س 16 قال: و من تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن.

[3] الكافي، الديات، ص 402 س 4 قال: و منها ان يفصد غيره، أو يحجمه، أو يسقيه دواء الى قوله: فإنه يضمن جميع ما يحدث.

[4] المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 499 س 12 قال: و إذا تطبب إنسان إلى قوله: و الا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.

[5] المراسم، ذكر احكام الجنايات في القضاء ص 235 س 13 قال: و اما الخطأ شبيه العمد الى قوله: و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.

[6] الوسيلة: كتاب احكام القتل و الشجاج ص 430 س 4 قال: و عمد الخطأ الى قوله: أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.

[7] غاية المراد و نكت الإرشاد كتاب الجنايات، قال في شرح قول المصنف: (و لو كان حاذقا): ففي الضمان قولان: أحدهما نعم، و هو قول الطبرسي.

[8] الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الجنايات ص 619 س 13 قال: و الخطأ الشبيه بالعمد الى قوله: أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده إلخ.

[9] الإصباح للكيدري: كتاب الجنايات ص 297 س 6 قال: و الخطأ شبيه العمد الى قوله: أو معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده.

[10] الجامع للشرائع، احكام موجبات الضمان ص 583 س 3 قال: و الطبيب إذا عالج الى قوله:

ضمن الا ان يكون أخذ البراءة إلخ.

[11] السرائر: باب ضمان النفوس، ص 429 س 15 قال: و اما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب بفعل شي‌ء، ففعله على ما امره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة أو لا، و الدليل على ما قلناه: ان الأصل البراءة إلى أخره.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست