اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 223
و ضمن الدية عن حصص الباقين. (1) و لا قصاص الّا بالسيف، أو ما جرى
مجراه، و يقتصر على ضرب العنق غير ممثل، و لو كانت الجناية بالتحريق، أو التغريق،
أو الرضخ بالحجارة.
و لا يضمن
سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتص.
[هنا مسائل]
و هنا مسائل
[الاولى لو اختار بعض
الأولياء الدية]
(الاولى)
لو اختار بعض الأولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه، (2) و
للآخرين القصاص بعد ان يردوا على المقتص منه
أقول: الجواز مذهب الشيخ في الكتابين[1][2] و التوقف مذهب
المصنف[3] و العلّامة في التلخيص[4] و القواعد[5] فيعزر
المبادر، و يضمن حصص الباقين ان لم يرضوه.
قال طاب
ثراه: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه.
أقول: هذا
هو المشهور بين الأصحاب، و يؤيده عموم قوله تعالى (فَقَدْ
جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً)[6].
[1]
كتاب الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة 52 قال: و كان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله
مجتمعين بلا خلاف، و عندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله منفردا و مجتمعا إلخ.
[2]
المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 72 س 9 قال: إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى
قوله: لكل واحد ان ينفرد بقتله.
[3] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: توقف على الاجتماع.
[4]
المقتصر، القول في كيفية الاستيفاء ص 434 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: (و لو بادر
أحدهم جاز): عدمه مذهب المصنف و العلّامة في التلخيص إلخ.
[5]
القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 2 قال: و لو كانوا جماعة لم يجز
الاستيفاء الّا باجتماع الجميع.