responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 223

و ضمن الدية عن حصص الباقين. (1) و لا قصاص الّا بالسيف، أو ما جرى مجراه، و يقتصر على ضرب العنق غير ممثل، و لو كانت الجناية بالتحريق، أو التغريق، أو الرضخ بالحجارة.

و لا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتص.

[هنا مسائل]

و هنا مسائل

[الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية]

(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه، (2) و للآخرين القصاص بعد ان يردوا على المقتص منه


أقول: الجواز مذهب الشيخ في الكتابين [1] [2] و التوقف مذهب المصنف [3] و العلّامة في التلخيص [4] و القواعد [5] فيعزر المبادر، و يضمن حصص الباقين ان لم يرضوه.

قال طاب ثراه: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشبه.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و يؤيده عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [6].


[1] كتاب الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة 52 قال: و كان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله مجتمعين بلا خلاف، و عندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله منفردا و مجتمعا إلخ.

[2] المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 72 س 9 قال: إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله: لكل واحد ان ينفرد بقتله.

[3] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: توقف على الاجتماع.

[4] المقتصر، القول في كيفية الاستيفاء ص 434 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: (و لو بادر أحدهم جاز): عدمه مذهب المصنف و العلّامة في التلخيص إلخ.

[5] القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 2 قال: و لو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الّا باجتماع الجميع.

[6] الاسراء/ 33.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست