responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 222

و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: و لو بادر أحدهم جاز


الاحتياط، فتكون منوطة بنظر الحاكم، و اختاره العلّامة في القواعد [1] و قال في الخلاف: يتوقف على اذن الحاكم، فان خالف لم يعزر [2] و في المبسوط يعزر [3].

و القول الأخر: بعدم التوقف، و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5] و فخر المحققين [6] لعموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [7]. هذا في النفس.

و اما في الطرف يتأكد استحباب التوقف (فيتوقف، بالإجماع) [8]، لأنه من فروض الامام، و لجواز التخطي، و لان الطرف في معرض السراية، و لئلا يحصل مجاحدة قال طاب ثراه: و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: و لو بادر أحدهم جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين.


[1] القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال: و الأقرب التوقف على اذنه إلخ.

[2] كتاب الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة 80 قال: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي ان يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف، و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شي‌ء عليه الى قوله: و من أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.

[3] الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 13 قال: و قال في المبسوط يعزر.

[4] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم.

[5] القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال: و إذا كان الولي واحدا جاز ان يستوفي من غير اذن الامام.

[6] الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 15 قال: و اختار المصنف عدم التوقف على الاذن و هو الأقوى عندي.

[7] الإسراء/ 33.

[8] في بعض النسخ المخطوطة بدل (يتأكد استحباب التوقف) قال: (فيتوقف، بالإجماع).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست