اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 222
و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: و لو بادر أحدهم
جاز
الاحتياط، فتكون منوطة بنظر الحاكم، و اختاره العلّامة في القواعد[1] و قال في
الخلاف: يتوقف على اذن الحاكم، فان خالف لم يعزر[2] و في
المبسوط يعزر[3].
و القول
الأخر: بعدم التوقف، و اختاره المصنف[4] و العلّامة[5] و فخر
المحققين[6] لعموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً)[7]. هذا في النفس.
و اما في
الطرف يتأكد استحباب التوقف (فيتوقف، بالإجماع)[8]، لأنه من
فروض الامام، و لجواز التخطي، و لان الطرف في معرض السراية، و لئلا يحصل مجاحدة
قال طاب ثراه: و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: و لو بادر أحدهم
جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين.
[1]
القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال: و الأقرب التوقف على اذنه إلخ.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة 80 قال: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا
ينبغي ان يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره به الامام بلا خلاف، و ان بادر و
استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه الى قوله: و من أوجب عليه التعزير فعليه
الدلالة.
[3]
الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 13 قال: و قال في المبسوط يعزر.
[4] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن
الحاكم.
[5]
القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال: و إذا كان الولي واحدا جاز ان
يستوفي من غير اذن الامام.
[6]
الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 15 قال: و اختار المصنف عدم التوقف على
الاذن و هو الأقوى عندي.