اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 224
نصيب من فاداه. و لو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردّوا عليه نصيب
من عفا.
[الثانية لو فر القاتل حتى
مات]
(الثانية)
لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله، و لو لم يكن له مال أخذت من
الأقرب فالأقرب، و قيل: لا دية. (1)
[الثالثة لو قتل واحد رجلين
أو رجالا قتل بهم]
(الثالثة)
لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، و لا سبيل الى ماله، و لو تراضوا بالدية،
فلكل واحد دية.
و يحتمل سقوط القصاص، لاحترام النفس في الجملة بعفو بعض الورثة، و الباقي من
الأولياء لا يستحق كل النفس، فلا يتسلط على القصاص، لاشتماله على التعدي عن قدر
الواجب، و هو غير جائز، فينتقل إلى الدية، لأنه جمع بين الحقين.
و يؤيده ما
رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا، و له
وليّان فعفا احد الوليين؟ فقال: إذا عفا عنهما أحد الأولياء درئ عنهما القتل، و
طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و
قال عليه السّلام: عفو كل ذي سهم جائز[1].
قال طاب
ثراه: لو فرّ القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله، و لو لم يكن له مال
أخذت من الأقرب فالأقرب، و قيل: لا دية.
أقول: الأول
مذهب الشيخ في النهاية[2] و تبعه القاضي[3] و التقي[4] و السيد
[1]
التهذيب ج 10
[13] باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 175 الحديث 2.
[2]
النهاية باب أقسام القتل و ما يجب فيه ص 736 س 12 قال: و متى هرب القاتل عمدا الى
قوله:
أخذت الدية
من ماله إلخ.
[3] المهذب
ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 14 قال: و ان هرب القاتل الى قوله: أخذت الدية من
ماله إلخ.
[4]
الكافي، الديات ص 395 س 12 قال: و إذا هرب قاتل العمد الى قوله: فان لم يكن له مال
فعلى عاقلته.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 224