responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 224

نصيب من فاداه. و لو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردّوا عليه نصيب من عفا.

[الثانية لو فر القاتل حتى مات]

(الثانية) لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله، و لو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، و قيل: لا دية. (1)

[الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم]

(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، و لا سبيل الى ماله، و لو تراضوا بالدية، فلكل واحد دية.


و يحتمل سقوط القصاص، لاحترام النفس في الجملة بعفو بعض الورثة، و الباقي من الأولياء لا يستحق كل النفس، فلا يتسلط على القصاص، لاشتماله على التعدي عن قدر الواجب، و هو غير جائز، فينتقل إلى الدية، لأنه جمع بين الحقين.

و يؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا عمدا، و له وليّان فعفا احد الوليين؟ فقال: إذا عفا عنهما أحد الأولياء درئ عنهما القتل، و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عليه السّلام: عفو كل ذي سهم جائز [1].

قال طاب ثراه: لو فرّ القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله، و لو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، و قيل: لا دية.

أقول: الأول مذهب الشيخ في النهاية [2] و تبعه القاضي [3] و التقي [4] و السيد


[1] التهذيب ج 10 [13] باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 175 الحديث 2.

[2] النهاية باب أقسام القتل و ما يجب فيه ص 736 س 12 قال: و متى هرب القاتل عمدا الى قوله:

أخذت الدية من ماله إلخ.

[3] المهذب ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 14 قال: و ان هرب القاتل الى قوله: أخذت الدية من ماله إلخ.

[4] الكافي، الديات ص 395 س 12 قال: و إذا هرب قاتل العمد الى قوله: فان لم يكن له مال فعلى عاقلته.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست