responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 221

[القول في كيفية الاستيفاء]

القول: في كيفية الاستيفاء.

قتل العمد يوجب القصاص، و لا تثبت الدية فيه إلا صلحا. و لا تخير للولي. و لا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.

و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم. (1)


الشيخ في الخلاف [1] و العلامة في المختلف [2] و قال في المبسوط: إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل واحد خمسين [3] و اختاره العلّامة في القواعد [4].

احتج الأولون: بأصالة براءة الذمة، و لأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.

احتج الآخرون: بان كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد، و هو القود، إذ كل واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.

(القول في كيفية الاستيفاء).

قال طاب ثراه: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم.

أقول: التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط [5] لأنها مسألة اجتهادية مبنية على


[1] كتاب الخلاف: كتاب القسامة مسألة 13 قال: و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا.

[2] المختلف: ج 2 في اللواحق ص 273 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و الوجه ما قاله في الخلاف.

[3] المبسوط: ج 7 كتاب القسامة ص 222 س 17 قال: و الأقوى في المدعى عليه ان يحلف كل واحد خمسين يمينا.

[4] القواعد: ج 2 في كيفية القسامة ص 297 س 7 قال: و لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا.

[5] المبسوط: ج 7 كتاب الجراح، فيما إذا كان وليان فبادر أحدهما فقتل القاتل ص 69 س 17 قال بعد نقل مسائل ثلاث: هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست