اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 221
[القول في
كيفية الاستيفاء]
القول: في
كيفية الاستيفاء.
قتل العمد
يوجب القصاص، و لا تثبت الدية فيه إلا صلحا. و لا تخير للولي. و لا يقضى بالقصاص
ما لم يتيقن التلف بالجناية.
و للولي
الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم. (1)
الشيخ في الخلاف[1] و العلامة في المختلف[2] و قال في
المبسوط: إذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد حلف كل واحد خمسين[3] و اختاره
العلّامة في القواعد[4].
احتج
الأولون: بأصالة براءة الذمة، و لأنها جناية واحدة قرر الشارع عليها خمسين يمينا
فتقسط على المدعى عليهم كما تقسط على المدعي.
احتج
الآخرون: بان كل واحد ينفي عن نفسه ما ينفيه الواحد إذا انفرد، و هو القود، إذ كل
واحد يتوجه عليه دعوى بانفراده.
(القول في
كيفية الاستيفاء).
قال طاب
ثراه: و للولي الواحد المبادرة بالقصاص، و قيل: يتوقف على اذن الحاكم.
أقول:
التوقف أحد قولي الشيخ في المبسوط[5] لأنها مسألة
اجتهادية مبنية على
[1]
كتاب الخلاف: كتاب القسامة مسألة 13 قال: و ان كان المدعون جماعة فعليهم خمسون
يمينا، و لا يلزم كل واحد خمسون يمينا.
[2]
المختلف: ج 2 في اللواحق ص 273 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: و الوجه ما
قاله في الخلاف.
[3]
المبسوط: ج 7 كتاب القسامة ص 222 س 17 قال: و الأقوى في المدعى عليه ان يحلف كل
واحد خمسين يمينا.
[4]
القواعد: ج 2 في كيفية القسامة ص 297 س 7 قال: و لو كان المدعى عليهم أكثر من
واحد، فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا.
[5]
المبسوط: ج 7 كتاب الجراح، فيما إذا كان وليان فبادر أحدهما فقتل القاتل ص 69 س 17
قال بعد نقل مسائل ثلاث: هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 221