اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 220
..........
و بحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام، و قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه
السّلام: و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار، ستة نفر، و ما كان دون ذلك
فبحسابه من ستة نفر[1].
و احتج
الآخرون بالاحتياط.
فروع (الأول)
القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر، و يثبت السيد بها دعواه.
و منعه أبو
علي[2] لأنه مال فحكمه حكم البهيمة، قال في الخلاف: السيد العبد
القسامة إذا كان هناك لوث[3]، لعموم الأخبار
الواردة بالقسامة في القتل[4].
(الثاني)
القسامة خمسون مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره، و قال ابن حمزة: يحلف مع
الشاهد خمسة و عشرون يمينا[5].
(الثالث)
المشهور ان كلا من المدعي و المدعى عليه يتعدد عليه الايمان خمسون يمينا ان كان
واحدا، و ان كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة، و هو مذهب
[1]
التهذيب: ج 10
[12] باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7.
[2]
المختلف: ج 2، في اللواحق ص 266 س 16 قال: مسألة قال ابن الجنيد: و لا قسامة في
بهيمة و لا في عبد مقتول.
[3] لوث
بفتح اللام و تسكين الواو، و هو التهمة القاهرة، لأن اللوث القوة، يقال: ناقة ذات
لوث، أي قوة (نقلا من السرائر ص 421 س 5).
[4] كتاب
الخلاف: كتاب القسامة مسألة 11 قال: إذا قتل عبد و هناك لوث فلسيده القسامة إلى
قوله: لنا عموم الأخبار الواردة.
[5]
الوسيلة، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات و احكام القسامة ص 460 س 5 قال: و ان
كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين يمينا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 220