responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 220

..........


و بحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام، و قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام: و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار، ستة نفر، و ما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر [1].

و احتج الآخرون بالاحتياط.

فروع (الأول) القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر، و يثبت السيد بها دعواه.

و منعه أبو علي [2] لأنه مال فحكمه حكم البهيمة، قال في الخلاف: السيد العبد القسامة إذا كان هناك لوث [3]، لعموم الأخبار الواردة بالقسامة في القتل [4].

(الثاني) القسامة خمسون مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره، و قال ابن حمزة: يحلف مع الشاهد خمسة و عشرون يمينا [5].

(الثالث) المشهور ان كلا من المدعي و المدعى عليه يتعدد عليه الايمان خمسون يمينا ان كان واحدا، و ان كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة، و هو مذهب


[1] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7.

[2] المختلف: ج 2، في اللواحق ص 266 س 16 قال: مسألة قال ابن الجنيد: و لا قسامة في بهيمة و لا في عبد مقتول.

[3] لوث بفتح اللام و تسكين الواو، و هو التهمة القاهرة، لأن اللوث القوة، يقال: ناقة ذات لوث، أي قوة (نقلا من السرائر ص 421 س 5).

[4] كتاب الخلاف: كتاب القسامة مسألة 11 قال: إذا قتل عبد و هناك لوث فلسيده القسامة إلى قوله: لنا عموم الأخبار الواردة.

[5] الوسيلة، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات و احكام القسامة ص 460 س 5 قال: و ان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة و عشرين يمينا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست