اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 122
[الفصل السادس
في المحارب]
الفصل
السادس في المحارب و هو كل من جرّد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا لإخافة
السّابلة و ان لم يكن من أهلها على الأشبه (1) و يثبت ذلك بالإقرار و لو مرة، أو
و أسقطها العلّامة، لكون سهل بن زياد في طريقها[1][2].
و استند إلى
أصالة البراءة.
الفصل
السادس (في المحارب) قال طاب ثراه: و هو كل من جرّد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو
نهارا لإخافة السابلة، و ان لم يكن من أهلها على الأشبه.
أقول: قال
الشيخ في النهاية: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة[3] و قال
المفيد: و أهل الدعارة[4] إذا جردوا السلاح، ثمَّ ذكر احكام المحارب[5]
[1]
سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام).
[2]
المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 36 بعد نقل الحديث: و الجواب: في الطريق سهل بن
زياد و فيه ضعف، فيبقى المستند أصالة البراءة.
[3]
النهاية باب حد المحارب. ص 720 س 3 قال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من
أهل الريبة.
[4] الدّعر
بالتحريك الفساد و الشر، و مثله الدعارة، و رجل داعر أي خبيث مفسد (مجمع البحرين
لغة دعر) و قال في لغة (زعر) و منه الحديث: أخالط الرجل و أرى منه زعارة، أي شواسة
خلق و شكاسة
[5]
المقنعة، باب الحد في السرق ص 129 س 2 قال: و أهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار
الإسلام كان الامام مخيرا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 122