responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 121

..........


و قال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة، فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لمّا قطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود اللّه فاذا ترادفت تداخلت كحد الزنا و شرب الخمر، فاذا ثبت ان القطع واحد نظرت، فان اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم، قطعناه و غرم لهم، و ان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه، و كان نصابا غرم و قطع، ثمَّ كل من جاء بعده من القوم، فطالب بما سرق منه غرمناه و لم نقطعه، لأنا قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع مثل ان يسرق مرة أخرى [1] و اختاره المصنف [2] و العلّامة [3] و هو ظاهر التقى [4] و أبي علي [5].

احتج الأولون: بما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمَّ سرق مرة أخرى، و أخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى، و السرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت: و كيف ذلك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمَّ أمسكوا حتى تقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى [6].


[1] المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 38 س 11 قال: إذا تكررت منه السرقة إلى قوله: مثل ان يسرق مرة أخرى.

[2] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الأول التمسك بعصمة الدم.

[3] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 32 قال بعد نقل قول المبسوط: و هو الأقوى.

[4] الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 7 قال: و إذا أقر بسرقات كثيره الى أخره و قد تقدم آنفا.

[5] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 25 قال: و قال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا الى قوله: قطعت يمينه فقط.

[6] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 107 الحديث 35.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست