اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 121
..........
و قال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة، فسرق مرارا من واحد و من جماعة و لمّا
قطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود اللّه فاذا ترادفت تداخلت كحد الزنا و شرب
الخمر، فاذا ثبت ان القطع واحد نظرت، فان اجتمع المسروق منهم و طالبوه بأجمعهم،
قطعناه و غرم لهم، و ان سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه، و كان نصابا غرم و قطع،
ثمَّ كل من جاء بعده من القوم، فطالب بما سرق منه غرمناه و لم نقطعه، لأنا قد
قطعناه بالسرقة، فلا يقطع مثل ان يسرق مرة أخرى[1] و اختاره
المصنف[2] و العلّامة[3] و هو ظاهر التقى[4] و أبي علي[5].
احتج
الأولون: بما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه،
ثمَّ سرق مرة أخرى، و أخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى، و السرقة
الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت: و
كيف ذلك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل
ان يقطع بالسرقة الاولى، و لو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمَّ أمسكوا
حتى تقطع يده، ثمَّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى[6].
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 38 س 11 قال: إذا تكررت منه السرقة إلى قوله: مثل ان
يسرق مرة أخرى.
[2] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و الأول التمسك بعصمة الدم.
[3]
المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 32 قال بعد نقل قول المبسوط: و هو الأقوى.
[4]
الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 7 قال: و إذا أقر بسرقات كثيره الى أخره و قد
تقدم آنفا.
[5]
المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 25 قال: و قال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا
الى قوله: قطعت يمينه فقط.
[6]
التهذيب: ج 10
[8] باب الحد في السرقة ص 107 الحديث 35.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 121