responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 123

بشهادة عدلين. و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، و كذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض، و حدّه: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي. و للأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير و هو الوجه، و قال الشيخ: بالترتيب. (1) يقتل ان قتل، و لو عفا وليّ الدم قتل حدا.

و لو قتل و أخذ المال، استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمَّ قتل و صلب.

و ان أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفي. و لو جرح و لم يأخذ المال، اقتصّ منه و نفى، و لو شهر السلاح، نفي لا غير.

و لو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة، و لم تسقط حقوق


و هو المشهور في عبارات الأصحاب.

و عموم الآية [1] تدل على عدم الاشتراط، و هو الذي اختاره المصنف [2] و العلّامة [3] و فخر المحققين [4].

قال طاب ثراه: وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، و للأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير و هو الوجه، و قال الشيخ:

بالترتيب.

أقول: في كيفية حد المحارب مذهبان.


[1] قال تعالى (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً الى أخر الآية، سورة المائدة: 33.

[2] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و هو كل من جرد سلاحا إلخ.

[3] القواعد ج 2، المقصد السابع في حد المحارب ص 271 س 22 قال: الأول، المحارب كل من أظهر السلاح و جرده لإخافة الناس الى قوله: و لا يشترط كونه من أهل الريبة على اشكال.

[4] الإيضاح ج 4 في حد المحارب ص 543 س 17 قال: و عموم الآية يدل على عدم الاشتراط، و هو الأقوى عندي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست