اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 123
بشهادة عدلين. و لو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، و كذا لو شهد
بعض المأخوذين لبعض، و حدّه: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي. و
للأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير و هو الوجه، و قال الشيخ: بالترتيب. (1)
يقتل ان قتل، و لو عفا وليّ الدم قتل حدا.
و لو قتل
و أخذ المال، استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثمَّ قتل و صلب.
و ان أخذ
المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفي. و لو جرح و لم يأخذ المال، اقتصّ منه و نفى، و
لو شهر السلاح، نفي لا غير.
و لو تاب
قبل القدرة عليه سقطت العقوبة، و لم تسقط حقوق
و هو المشهور في عبارات الأصحاب.
و عموم
الآية[1] تدل على عدم الاشتراط، و هو الذي اختاره المصنف[2] و العلّامة[3] و فخر
المحققين[4].
قال طاب
ثراه: وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي، و للأصحاب اختلاف، قال
المفيد: بالتخيير و هو الوجه، و قال الشيخ:
بالترتيب.
أقول: في
كيفية حد المحارب مذهبان.
[1]
قال تعالى (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ
يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً الى أخر الآية، سورة المائدة: 33.
[2] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و هو كل من جرد سلاحا إلخ.
[3] القواعد
ج 2، المقصد السابع في حد المحارب ص 271 س 22 قال: الأول، المحارب كل من أظهر
السلاح و جرده لإخافة الناس الى قوله: و لا يشترط كونه من أهل الريبة على اشكال.
[4]
الإيضاح ج 4 في حد المحارب ص 543 س 17 قال: و عموم الآية يدل على عدم الاشتراط، و
هو الأقوى عندي.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 123