اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 101
و يقطع لو كانا (1) باطنين، و لا يقطع في الثمر على الشجر، و يقطع
سارقه بعد إحرازه. و كذا لا يقطع في سرقة مأكول في عاد؟ مجاعة.
أقول: إذا سرق المواضع المسامة[1] كالحمام و الرحاء و
المسجد، هل يقطع مع مراعاة المالك أم لا؟ فيه مذهبان.
(الأوّل)
القطع لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمٰا[2] خرج ما ليس بمراعى بالإجماع على عدم القطع من غير الحرز،
و لأنّ النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله قطع سارق رداء صفوان و كان في المسجد[3] و هو مذهب
الشيخ في المبسوط، قال: و كذا الميزان بين يدي الخبازين، و الثياب بين يدي
البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع، و
ان سها، أو نام عنه زال الحرز و سقط القطع[4].
(الثاني)
عدمه، لوجوه.
(أ) عدم
الشروط الثلاثة المعتبرة.
(ب) رواية
السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السّلام قال: