responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 101

و يقطع لو كانا (1) باطنين، و لا يقطع في الثمر على الشجر، و يقطع سارقه بعد إحرازه. و كذا لا يقطع في سرقة مأكول في عاد؟ مجاعة.


أقول: إذا سرق المواضع المسامة [1] كالحمام و الرحاء و المسجد، هل يقطع مع مراعاة المالك أم لا؟ فيه مذهبان.

(الأوّل) القطع لعموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [2] خرج ما ليس بمراعى بالإجماع على عدم القطع من غير الحرز، و لأنّ النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله قطع سارق رداء صفوان و كان في المسجد [3] و هو مذهب الشيخ في المبسوط، قال: و كذا الميزان بين يدي الخبازين، و الثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه و هو ينظر إليه ففيه القطع، و ان سها، أو نام عنه زال الحرز و سقط القطع [4].

(الثاني) عدمه، لوجوه.

(أ) عدم الشروط الثلاثة المعتبرة.

(ب) رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السّلام قال:

لا يقطع الّا من نقب بيتا، أو كسر قفلا [5].

(ج) رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال:

كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات و الخانات و الأرحية و المساجد [6] و هو مذهب ابن إدريس [7] و اختاره و المصنف [8]


[1] في «گل»: المبناية، هكذا و هي غير ظاهرة.

[2] المائدة: 38.

[3] الكافي: ج 7 باب العفو عن الحدود ص 521 الحديث 2.

[4] المبسوط: ج 8 في معنى الحرز و مصاديقه ص 24 س 11 قال: كالميزان بين يدي الخبازين إلخ.

[5] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 109 الحديث 40.

[6] التهذيب: ج 10 [8] باب الحد في السرقة ص 108 الحديث 39 بتفاوت يسير بين ألفاظه.

[7] السرائر: باب الحد في السرقة، ص 454 س 32 قال: فاما المواضع التي يطرقها الناس الى قوله:

فليس حرزا مثل الخانات و الحمامات إلخ.

[8] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست