اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 100
و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات و
المساجد. و قيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا، و لا يقطع من سرق من جيب
إنسان أو كمه الظاهرين،
كلها، و الثاني: ان يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، فكلها في حرز و فيه خلاف هذا
أخر كلامه[1].
و قال
العلّامة: يشترط ان يكون مع القائد أيضا سائقا لتحصيل كمال المراعاة منها، اما
القائد وحده فإنما هو مراع لما زمامه بيده، فلا يحرز غيره[2] و اختاره
فخر المحققين[3].
و الإصطبل
للدواب مع الغلق، أو المراعاة حرز عند الفخر[4] كالشيخ[5].
قال طاب
ثراه: و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد. و
قيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.
[1]
المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 23 س 5 قال: و الإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله: فكلها
في حرز.
[2]
القواعد: ج 2 في حد السرقة ص 268 س 21 قال: و في كون القطار محرزا بالقائد نظر
أقربه اشتراط سائق معه.
[3]
الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في الإخراج من الحرز ص 532 س 22 قال بعد نقل قول
المصنف:
و هو
الأقوى عندي.
[4]
الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 531 س 7 قال: و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق
أو المراعاة.
[5]
المبسوط: ج 8 في معنى الحرز و مصاديقه ص 24 س 2 قال: و الإصطبل إلى قوله: و ان كان
صاحبها معها فيه فهو حرز إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 5 صفحة : 100