responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 100

و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات و المساجد. و قيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا، و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين،


كلها، و الثاني: ان يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، فكلها في حرز و فيه خلاف هذا أخر كلامه [1].

و قال العلّامة: يشترط ان يكون مع القائد أيضا سائقا لتحصيل كمال المراعاة منها، اما القائد وحده فإنما هو مراع لما زمامه بيده، فلا يحرز غيره [2] و اختاره فخر المحققين [3].

و الإصطبل للدواب مع الغلق، أو المراعاة حرز عند الفخر [4] كالشيخ [5].

قال طاب ثراه: و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد. و قيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا.


[1] المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 23 س 5 قال: و الإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله: فكلها في حرز.

[2] القواعد: ج 2 في حد السرقة ص 268 س 21 قال: و في كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه.

[3] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في الإخراج من الحرز ص 532 س 22 قال بعد نقل قول المصنف:

و هو الأقوى عندي.

[4] الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 531 س 7 قال: و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة.

[5] المبسوط: ج 8 في معنى الحرز و مصاديقه ص 24 س 2 قال: و الإصطبل إلى قوله: و ان كان صاحبها معها فيه فهو حرز إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست