responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 102

و يقطع من سرق مملوكا، و لو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.

و يقطع سارق الكفن، لان القبر حرز له.

و يشترط بلوغه النصاب، و قيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة. (1)

و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.


و العلّامة [1].

قال طاب ثراه: و يقطع سارق الكفن، لان القبر حرز له. و يشترط بلوغ النصاب، و قيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.

أقول: هنا مسائل.

(الأولى) القبر ليس حرز الغير الكفن إجماعا، فلو أخذ منه ما ترك مع الميت نسيانا أو عمدا، من ثيابه أو غيرها مما قيمته نصاب لم يقطع لأخذه، لعدم القفل و الغلق و ظهور الدفن.

(الثانية) ظاهر الصدوق: ان القبر ليس بحرز للكفن أيضا، حيث قال:

و النباش إذا كان معروفا بذلك قطع [2] و المشهور انه حرز للكفن و ادعى فخر المحققين عليه الإجماع [3].

(الثالثة) إذا ثبت انه حرز للكفن فهل يعتبر في قطع آخذه النصاب، أم لا؟


[1] القواعد: ج 2 في الحدود ص 268 س 1 قال: فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمامات و المواضع المنتابة إلخ.

[2] المقنع: باب حد السرقة ص 151 س 5 قال: و ان وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل. و هكذا أيضا نقله في الجوامع الفقهية لاحظ ص 37 س 4 و لكن في المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 222 س 21 قال: و قال الصدوق في المقنع: الى قوله: فليس عليه القطع.

[3] الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 16 قال: و الإجماع واقع على ان القبر حرز للكفن إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 5  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست