responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 94

و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا، معلوم القدر و الوصف مما يصح تملكه للمولى، و لا حد لأكثره، لكن يكره ان يتجاوز قيمته، و لو دفع ما عليه قبل الأجل، فالولي في قبضه بالخيار.

و لو عجز المطلق عن الأداء فكه الامام من سهم الرقاب وجوبا.


ذهب إليه أبو علي [1] و الشيخ في الكتابين [2] [3] فعلى الأول و الثالث لا يصح كتابة الكافر، و يصح على الثاني.

احتج السيد، بان في تحرير الكافر تسلطا على مكاره أهل الدين و الايمان. و بأنه موادة و موادة الكافر حرام للاية [4] و بأنه لا يسمى الكافر و المرتد إذا كانا موسرين بانّ فيهما خيرا، و يسمى ذو الايمان خيرا و ان لم يكن موسرا.

و الأقوى الجواز لأنها نوع معاملة، و لأن الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز، لأن الأمر بالكتابة مع الصلاح و الإيتاء من مال اللّه لا يمنع من كتابة الكافر، لأن الكتابة مع الصلاح مستحبة، و الإيتاء مع الحاجة واجب و هما لا يرفعان الجواز.

احتج الشيخ بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ (فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال: الخير ان يشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمّد رسول اللّه، و يكون بيده ما يكتسب به، أو يكون له حرفة [5].


[1] المختلف: ص 89 س 10 فبعد النقل عن الشيخ بان المراد بالخير الكسب و الأمانة قال: و به قال ابن الجنيد.

[2] المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 13 قال: و اختلف في الخير المراد بالاية الى قوله: و قال اخرون هو الامانة و الاكتساب و هو مذهبنا.

[3] كتاب الخلاف: كتاب المكاتب (مسألة 3) قال: فالخير المراد به الامانة و الاكتساب.

[4] سورة المجادلة/ 22 قال تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [50] باب المكاتبة ص 78 الحديث 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست