اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 94
و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا، معلوم القدر و الوصف مما يصح
تملكه للمولى، و لا حد لأكثره، لكن يكره ان يتجاوز قيمته، و لو دفع ما عليه قبل
الأجل، فالولي في قبضه بالخيار.
و لو عجز
المطلق عن الأداء فكه الامام من سهم الرقاب وجوبا.
ذهب إليه أبو علي[1] و الشيخ في الكتابين[2][3] فعلى الأول
و الثالث لا يصح كتابة الكافر، و يصح على الثاني.
احتج السيد،
بان في تحرير الكافر تسلطا على مكاره أهل الدين و الايمان. و بأنه موادة و موادة
الكافر حرام للاية[4] و بأنه لا يسمى الكافر و المرتد إذا كانا موسرين بانّ
فيهما خيرا، و يسمى ذو الايمان خيرا و ان لم يكن موسرا.
و الأقوى
الجواز لأنها نوع معاملة، و لأن الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز، لأن
الأمر بالكتابة مع الصلاح و الإيتاء من مال اللّه لا يمنع من كتابة الكافر، لأن
الكتابة مع الصلاح مستحبة، و الإيتاء مع الحاجة واجب و هما لا يرفعان الجواز.
احتج الشيخ
بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ
(فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال: الخير ان يشهد
ان لا إله إلا اللّه و ان محمّد رسول اللّه، و يكون بيده ما يكتسب به، أو يكون له
حرفة[5].
[1]
المختلف: ص 89 س 10 فبعد النقل عن الشيخ بان المراد بالخير الكسب و الأمانة قال: و
به قال ابن الجنيد.
[2]
المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 13 قال: و اختلف في الخير المراد بالاية الى
قوله: و قال اخرون هو الامانة و الاكتساب و هو مذهبنا.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب المكاتب (مسألة 3) قال: فالخير المراد به الامانة و الاكتساب.
[4] سورة
المجادلة/ 22 قال تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ.
[5] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[50] باب المكاتبة ص 78 الحديث 23.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 94