responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 88

..........


فرع لو أطلق العقد كان باطلا عند الشيخ في المبسوط [1] لفوات الشرط، و صحيحا عند ابن إدريس و الشيخ في الخلاف [2] و من الجائز حصول مال للعبد في الحال اما من الزكاة، أو بالهبة، أو بالميراث، أو الوقف و ما أشبه ذلك. و مع عدم ذلك ان صبر السيد عليه منتظرا يساره فلا كلام، و الا كان له الفسخ، و هو قوي، لكنه لم ينقل من عصر الرسول صلّى اللّه عليه و آله الى يومنا هذا تجردها عن الأجل، فكان عمل الصحابة على ذلك، و التزامهم به إجماع منهم.

(الثاني) الكتابة تشارك العتق بعوض و بيع العبد من نفسه من وجه، و هو كون كل واحد منهما قد تضمنا العتق بعوض و يفارقهما في الشروط و الاحكام و التوابع.

(الثالث) لو باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل، قال الشيخ في المبسوط:

صح و انعتق العبد و كان الولاء للإمام [3] و استشكله العلّامة في التحرير: من حيث النظر إلى أصالة الجواز، و من عدم تحقق مفهوم البيع، إذ هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى أخر، فلا بد من تحقق اضافة الملك بين المشتري و المبيع، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، و ليس هنا كذلك. و أيضا فإن تملّك العبد يتوقف على حريته، و حريته موقوفة على تملكه فيدور [4].


[1] المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 23 قال: و متى كانت بغير أجل كانت باطلة.

[2] كتاب الخلاف: كتاب المكاتب مسألة 5 قال: تصح الكتابة حالة و مؤجلة، و ليس الأجل شرطا في صحتها.

[3] المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 11 قال: فاما ان باع السيد عبده من نفسه بألف فقال: قبلت صح كالكتابة، إلى قوله: فاذا وجد طالبه به، و يليق بمذهبنا ان يكون ولاءه للإمام.

[4] لم أعثر عليه بهذا التفصيل، و في المختلف في أحكام المكاتبة ص 91 س 36 قال: احتج المانعون بان البيع يستدعي انتقال الملك إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست