اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 88
..........
فرع لو أطلق العقد كان باطلا عند الشيخ في المبسوط[1] لفوات
الشرط، و صحيحا عند ابن إدريس و الشيخ في الخلاف[2] و من
الجائز حصول مال للعبد في الحال اما من الزكاة، أو بالهبة، أو بالميراث، أو الوقف
و ما أشبه ذلك. و مع عدم ذلك ان صبر السيد عليه منتظرا يساره فلا كلام، و الا كان
له الفسخ، و هو قوي، لكنه لم ينقل من عصر الرسول صلّى اللّه عليه و آله الى يومنا
هذا تجردها عن الأجل، فكان عمل الصحابة على ذلك، و التزامهم به إجماع منهم.
(الثاني)
الكتابة تشارك العتق بعوض و بيع العبد من نفسه من وجه، و هو كون كل واحد منهما قد
تضمنا العتق بعوض و يفارقهما في الشروط و الاحكام و التوابع.
(الثالث) لو
باع السيد عبده من نفسه بثمن مؤجل، قال الشيخ في المبسوط:
صح و انعتق
العبد و كان الولاء للإمام[3] و استشكله العلّامة
في التحرير: من حيث النظر إلى أصالة الجواز، و من عدم تحقق مفهوم البيع، إذ هو
انتقال عين مملوكة من شخص إلى أخر، فلا بد من تحقق اضافة الملك بين المشتري و
المبيع، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، و ليس هنا كذلك. و أيضا فإن تملّك
العبد يتوقف على حريته، و حريته موقوفة على تملكه فيدور[4].
[1]
المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 23 قال: و متى كانت بغير أجل كانت باطلة.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب المكاتب مسألة 5 قال: تصح الكتابة حالة و مؤجلة، و ليس الأجل شرطا في
صحتها.
[3]
المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 11 قال: فاما ان باع السيد عبده من نفسه بألف
فقال: قبلت صح كالكتابة، إلى قوله: فاذا وجد طالبه به، و يليق بمذهبنا ان يكون
ولاءه للإمام.
[4] لم
أعثر عليه بهذا التفصيل، و في المختلف في أحكام المكاتبة ص 91 س 36 قال: احتج
المانعون بان البيع يستدعي انتقال الملك إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 88