اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 71
و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها و تنعتق بوفاته من
الثلث.
و لو حملت
من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.
و لو رجع
في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و فيه قول آخر ضعيف.
أقول: اشترط ابن إدريس قصد التقرب في التدبير[1] و هو ظاهر
القاضي[2] و هو مبني على مسألتين:
(الأولى)
انه عتق.
(الثانية)
ان العتق يشترط فيه نيّة القربة، و يلزم من هذا المذهب بطلان تدبير الكافر، و قيل:
لا يشترط للأصل.
و التحقيق
ان نقول: التدبير هل هو وصية بعتق، أو هو عتق معلّق بالموت؟ فعلى الأول لا يحتاج
إلى نية القربة، و على الثاني يحتاج إليها ان قلنا باشتراطها في العتق، قال فخر
المحققين: و قال كثير من الأصحاب: انه وصية[3].
قال طاب
ثراه: و لو رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و فيه قول آخر
ضعيف.
أقول: يجوز
للسيد وطئ الأمة المدبرة إجماعا لكمال الملك، و جواز رجوعه فيها،
[1]
السرائر: باب التدبير ص 350 س 24 قال: و يكون القربة الى اللّه تعالى هو المقصود
به دون سائر الأغراض.
[2]
المهذب: ج 2 باب التدبير ص 365 س 10 قال: الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط
العتق، و قال في باب العتق ص 357 س 11 و يكون متقربا بذلك اليه تعالى.
[3]
الإيضاح: كتاب العتق، الفصل الثاني في المباشر ص 545 س 14 قال: و قد قال كثير من
الأصحاب: انه وصية.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 71