responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 71

و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها و تنعتق بوفاته من الثلث.

و لو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.

و لو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و فيه قول آخر ضعيف.


أقول: اشترط ابن إدريس قصد التقرب في التدبير [1] و هو ظاهر القاضي [2] و هو مبني على مسألتين:

(الأولى) انه عتق.

(الثانية) ان العتق يشترط فيه نيّة القربة، و يلزم من هذا المذهب بطلان تدبير الكافر، و قيل: لا يشترط للأصل.

و التحقيق ان نقول: التدبير هل هو وصية بعتق، أو هو عتق معلّق بالموت؟ فعلى الأول لا يحتاج إلى نية القربة، و على الثاني يحتاج إليها ان قلنا باشتراطها في العتق، قال فخر المحققين: و قال كثير من الأصحاب: انه وصية [3].

قال طاب ثراه: و لو رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و فيه قول آخر ضعيف.

أقول: يجوز للسيد وطئ الأمة المدبرة إجماعا لكمال الملك، و جواز رجوعه فيها،


[1] السرائر: باب التدبير ص 350 س 24 قال: و يكون القربة الى اللّه تعالى هو المقصود به دون سائر الأغراض.

[2] المهذب: ج 2 باب التدبير ص 365 س 10 قال: الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق، و قال في باب العتق ص 357 س 11 و يكون متقربا بذلك اليه تعالى.

[3] الإيضاح: كتاب العتق، الفصل الثاني في المباشر ص 545 س 14 قال: و قد قال كثير من الأصحاب: انه وصية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست