responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 72

..........


و لنفوذ تصرفه، و لجواز وطئ المستولدة و حق العتق فيها آكد لتحريم بيعها بالإجماع، و إلزام السيد أرش جنايتها على مذهب بعض، و عدم ثبوت ذلك في حق المدبرة، و ليس كذلك المكاتبة و الفرق بينهما من وجوه:

(أ) انقطاع تصرف المولى عنها، فصارت أحق بنفسها.

(ب) ان المكاتبة عقد معاوضة، و لهذا اشترط فيها القبول و العوض، و ليسا شرطا في التدبير.

(ج) ان المكاتبة لو وطئت بشبهة، أو جنى عليها لكان المهر و الأرش لها، بخلاف المدبرة و المستولدة.

إذا عرفت هذا فنقول:

لو حملت بعد التدبير، فان كان من مولاها لم يبطل تدبيرها، لعدم منافاته التدبير، بل أكد عتقها، فيتم لها من نصيب ولدها بعد عجز الثلث عن قيمتها، و ان حملت من غيره بمملوك، اما من عبد بعقد أو شبهة، أو من حرّ بزنا، فان الولد يكون مدبرا كهيئتها، لأنه يتبع أشرف الطرفين، و للسيد الرجوع في تدبيرها قطعا، و هل له الرجوع في تدبير الولد بعد الرجوع في تدبير الأم، أو منفردا عنها؟ فيه قولان:

أحدهما، لا قاله الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2] و تبعه القاضي [3] و ابن حمزة [4]


[1] النهاية: باب التدبير ص 553 س 2 قال: و ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد، و انما له نقض تدبير الام فحسب.

[2] كتاب الخلاف: كتاب المدبر، مسألة 14 قال: إذا دبّر أمته ثمَّ حملت الى قوله: و ليس له نقض تدبيرهم و انما له نقض تدبير الأم إلى قوله: دليلنا إجماع الفرقة إلخ.

[3] المهذب: ج 2، باب التدبير ص 367 س 2 قال: و لا يجوز له نقض تدبير الأولاد و انما له نقض تدبير الأم.

[4] الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 346 س 9 قال: و إذا ابتاع المدبر جارية إلى قوله: و رجع في التدبير صح في المدبر دون ولده.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست