اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 72
..........
و لنفوذ تصرفه، و لجواز وطئ المستولدة و حق العتق فيها آكد لتحريم بيعها بالإجماع،
و إلزام السيد أرش جنايتها على مذهب بعض، و عدم ثبوت ذلك في حق المدبرة، و ليس
كذلك المكاتبة و الفرق بينهما من وجوه:
(أ) انقطاع
تصرف المولى عنها، فصارت أحق بنفسها.
(ب) ان
المكاتبة عقد معاوضة، و لهذا اشترط فيها القبول و العوض، و ليسا شرطا في التدبير.
(ج) ان
المكاتبة لو وطئت بشبهة، أو جنى عليها لكان المهر و الأرش لها، بخلاف المدبرة و
المستولدة.
إذا عرفت
هذا فنقول:
لو حملت بعد
التدبير، فان كان من مولاها لم يبطل تدبيرها، لعدم منافاته التدبير، بل أكد عتقها،
فيتم لها من نصيب ولدها بعد عجز الثلث عن قيمتها، و ان حملت من غيره بمملوك، اما
من عبد بعقد أو شبهة، أو من حرّ بزنا، فان الولد يكون مدبرا كهيئتها، لأنه يتبع
أشرف الطرفين، و للسيد الرجوع في تدبيرها قطعا، و هل له الرجوع في تدبير الولد بعد
الرجوع في تدبير الأم، أو منفردا عنها؟ فيه قولان:
أحدهما، لا
قاله الشيخ في النهاية[1] و الخلاف[2] و تبعه
القاضي[3] و ابن حمزة[4]
[1]
النهاية: باب التدبير ص 553 س 2 قال: و ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد، و انما
له نقض تدبير الام فحسب.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب المدبر، مسألة 14 قال: إذا دبّر أمته ثمَّ حملت الى قوله: و ليس له
نقض تدبيرهم و انما له نقض تدبير الأم إلى قوله: دليلنا إجماع الفرقة إلخ.
[3]
المهذب: ج 2، باب التدبير ص 367 س 2 قال: و لا يجوز له نقض تدبير الأولاد و انما
له نقض تدبير الأم.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 346 س 9 قال: و إذا ابتاع المدبر جارية إلى قوله:
و رجع في التدبير صح في المدبر دون ولده.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 72