responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 565

..........


و عن الحسين بن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك، جائني جيران لنا بكتاب زعموا انهم يشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، و لست اذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب و لست اذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى اذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب عليه السلام: لا تشهد [1].

و رواه الشيخ في الاستبصار في أول الباب، و هو انما يصدر الباب بما يعتمده من الاخبار و يعتقده مذهبا [2]، ثمَّ قال:

فاما ما رواه احمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي و خاتمي، و لا اذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له [3].

فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول، لأنا قد بينا: ان الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، و قد قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من انه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط و الختم إذا لم يذكرها.

و الوجه في هذه الرواية: انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد و هو ثقة مأمون جاز له ان يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته اليه، و ان كان الأحوط ما تضمنته الأخبار الأولة [4].


[1] الاستبصار: ج 3 [16] باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 3.

[2] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 35 قال: مع انه رحمه اللّه انما يصدر الباب في الكتاب من الاخبار المختلفة بما يعتقده مذهبا.

[3] الاستبصار: ج 3 [16] باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 4.

[4] قاله الشيخ في الاستبصار بعد نقل حديث 4.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست