اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 565
..........
و عن الحسين بن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك، جائني جيران لنا
بكتاب زعموا انهم يشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، و لست
اذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في الكتاب و لست
اذكر الشهادة؟ أو لا يجب لهم الشهادة حتى اذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم
يكن؟ فكتب عليه السلام: لا تشهد[1].
و رواه
الشيخ في الاستبصار في أول الباب، و هو انما يصدر الباب بما يعتمده من الاخبار و
يعتقده مذهبا[2]، ثمَّ قال:
فاما ما
رواه احمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن
يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي و
خاتمي، و لا اذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و
معه رجل ثقة فاشهد له[3].
فهذا الخبر
ضعيف مخالف للأصول، لأنا قد بينا: ان الشهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم، و قد
قدمنا أيضا الأخبار التي تقدمت من انه لا تجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط و الختم
إذا لم يذكرها.
و الوجه في
هذه الرواية: انه إذا كان الشاهد الآخر يشهد و هو ثقة مأمون جاز له ان يشهد إذا
غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته اليه، و ان كان الأحوط ما تضمنته الأخبار
الأولة[4].
[1]
الاستبصار: ج 3
[16] باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 3.
[2]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 35 قال: مع انه رحمه اللّه انما يصدر الباب في
الكتاب من الاخبار المختلفة بما يعتقده مذهبا.
[3]
الاستبصار: ج 3
[16] باب انه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 4.