responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 562

..........


مستعير، و يد مستأجر، و مالك، و وكيل، و وصي و التصرف واحد، فيكون أعم من الملك، و العام لا يدل على الخاص بشي‌ء من الدلالات، فلا يشهد بالملك، بل بالتصرف.

(الثانية) فوات السماع و التصرف و حصول اليد خاصة، هل يجوز له ان يشهد له بالملك مطلقا؟ توقف في المبسوط [1] و تردد فيه المصنف [2] و قواه العلّامة في القواعد [3] و قال في المختلف: و لا بأس بهذا القول عندي [4].

احتج المانعون: بان اليد لو أوجبت ملكا لم تسمع الدعوى ممن يقول: الدار التي في يد فلان لي، كما لا يسمع لو قال: ملك هذا لي، و لما سمعت دل على ان اليد لا تدل على الملك.

احتج المسوغون: بجواز شرائه منه.

و بما رواه الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل، أ يجوز لي ان أشهد انه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: و من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك، ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه إليك من قبله؟

ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا، ما قامت للمسلمين سوق [5].


[1] المبسوط: ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 181 س 19 قال: فاما ان يكون في يده دار الى قوله: فيسوغ للشاهد ان يشهد له باليد، و اما بالملك المطلق إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] القواعد: ج 2 في الشهادات ص 240 س 11 قال: و الأقرب ان مجرد اليد و التصرف الى قوله:

يكفي.

[4] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 177 س 7 قال: و لا بأس بهذا القول عندي.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [18] باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ص 31 الحديث 27.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست