اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 562
..........
مستعير، و يد مستأجر، و مالك، و وكيل، و وصي و التصرف واحد، فيكون أعم من الملك، و
العام لا يدل على الخاص بشيء من الدلالات، فلا يشهد بالملك، بل بالتصرف.
(الثانية)
فوات السماع و التصرف و حصول اليد خاصة، هل يجوز له ان يشهد له بالملك مطلقا؟ توقف
في المبسوط[1] و تردد فيه المصنف[2] و قواه
العلّامة في القواعد[3] و قال في المختلف: و لا بأس بهذا القول عندي[4].
احتج المانعون:
بان اليد لو أوجبت ملكا لم تسمع الدعوى ممن يقول: الدار التي في يد فلان لي، كما
لا يسمع لو قال: ملك هذا لي، و لما سمعت دل على ان اليد لا تدل على الملك.
احتج
المسوغون: بجواز شرائه منه.
و بما رواه
الصدوق عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال: قال له رجل: أ رأيت إذا رأيت
شيئا في يدي رجل، أ يجوز لي ان أشهد انه له؟ فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ قال: و
من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك، ثمَّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه،
و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه إليك من قبله؟
ثمَّ قال
أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا، ما قامت للمسلمين سوق[5].
[1]
المبسوط: ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 181 س 19 قال: فاما ان يكون في يده دار
الى قوله: فيسوغ للشاهد ان يشهد له باليد، و اما بالملك المطلق إلخ.