responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 536

..........


اختيار ابن إدريس [1].

و القبول: ذهب اليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط [2] و به قال المفيد [3] و تلميذه [4] و ابن حمزة [5] و هو ظاهر الحسن [6] و أبي علي [7] و اختاره المصنف [8] و العلّامة [9].

احتج المانعون: بأصالة الإباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.

و أجيب: بالمنع من أصالة الإباحة، بل الأصل عصمة الفرج، و المعارضة بالاحتياط.

احتج الآخرون: بأنه من الأمور الخفية عن الرجال، و انما يعاينه النساء غالبا، فمست الحاجة الى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.


[1] السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 9 قال: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، الى قوله:

و الرضاع.

[2] المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال: و الثالث الى قوله: و اربع نسوة و هو الولادة و الرضاع.

[3] المقنعة: باب البينات ص 112 س 31 قال: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين الى قوله:

و الاستهلال و الرضاع.

[4] المراسم: ذكر احكام البينات ص 233 س 15 قال: و اما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى قوله:

و الرضاع.

[5] الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص 222 س 6 قال: و خامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله:

الرضاع.

[6] المختلف: ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال: و قال شيخنا المفيد: يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن جنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله:

و الوجه عندي القبول.

[7] المختلف: ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال: و قال شيخنا المفيد: يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن جنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله:

و الوجه عندي القبول.

[8] لاحظ عبارة النافع.

[9] تقدم قوله آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست