و القبول:
ذهب اليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط[2] و به قال
المفيد[3] و تلميذه[4] و ابن حمزة[5] و هو ظاهر
الحسن[6] و أبي علي[7] و اختاره المصنف[8] و العلّامة[9].
احتج
المانعون: بأصالة الإباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.
و أجيب:
بالمنع من أصالة الإباحة، بل الأصل عصمة الفرج، و المعارضة بالاحتياط.
احتج
الآخرون: بأنه من الأمور الخفية عن الرجال، و انما يعاينه النساء غالبا، فمست
الحاجة الى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.
[1]
السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 9 قال: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، الى قوله:
و الرضاع.
[2]
المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال: و الثالث الى قوله: و اربع نسوة و هو
الولادة و الرضاع.
[3]
المقنعة: باب البينات ص 112 س 31 قال: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين الى قوله:
و
الاستهلال و الرضاع.
[4]
المراسم: ذكر احكام البينات ص 233 س 15 قال: و اما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى
قوله:
و الرضاع.
[5]
الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص 222 س 6 قال: و خامسها شهادة أربع نسوة إلى
قوله:
الرضاع.
[6]
المختلف: ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال: و قال شيخنا المفيد: يقبل
شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن جنيد و ابن أبي
عقيل، الى قوله:
و الوجه
عندي القبول.
[7]
المختلف: ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال: و قال شيخنا المفيد: يقبل
شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن جنيد و ابن أبي
عقيل، الى قوله: