(الأول)
قوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً»[2] و ليس من
المعروف الشهادة و الرد لقوله و إظهار تكذيبه، فارتكاب ذلك معصية، فلا يكون
الشهادة مقبولة.
(الثاني)
انه نوع عقوق.
(الثالث)
انه قول أكثر علمائنا، حتى ادعى ابن إدريس، و الشيخ في الخلاف عليه إجماع الطائفة[3][4]، فيكون
أرجح.
و لم نقف
على حديث يدل عليه بالتعيين، نعم قال الصدوق في كتابه: و في خبر انه لا تقبل شهادة
الولد على والده[5].
احتج السيد
بوجوه:
(الأول)
قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[6] و هو عام.
[1]
الانتصار: في الشهادات ص 244 قال: مسألة، و مما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار
إلى قوله: بجواز شهادات ذوي الأرحام و القرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد،
إلى قوله: دليلنا الإجماع و قوله تعالى إلخ.
[3] السرائر:
كتاب الشهادات، باب شهادة الولد لوالده و عليه ص 186 س 20 قال: و الأول (أي لا
يجوز شهادته عليه) هو المذهب و عليه العمل، و الإجماع منعقد عليه و لا اعتبار
بمخالفة من يعرف اسمه و نسبه.
[4]
الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 45 قال: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال الى
قوله:
دليلنا
إجماع الفرقة و اخبارهم.
[5] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[18] باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ص 26 الحديث 6.