responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 520

..........


و بالجواز قال السيد [1].

احتج الأولون بوجوه:

(الأول) قوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [2] و ليس من المعروف الشهادة و الرد لقوله و إظهار تكذيبه، فارتكاب ذلك معصية، فلا يكون الشهادة مقبولة.

(الثاني) انه نوع عقوق.

(الثالث) انه قول أكثر علمائنا، حتى ادعى ابن إدريس، و الشيخ في الخلاف عليه إجماع الطائفة [3] [4]، فيكون أرجح.

و لم نقف على حديث يدل عليه بالتعيين، نعم قال الصدوق في كتابه: و في خبر انه لا تقبل شهادة الولد على والده [5].

احتج السيد بوجوه:

(الأول) قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [6] و هو عام.


[1] الانتصار: في الشهادات ص 244 قال: مسألة، و مما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى قوله: بجواز شهادات ذوي الأرحام و القرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد، إلى قوله: دليلنا الإجماع و قوله تعالى إلخ.

[2] لقمان: 15.

[3] السرائر: كتاب الشهادات، باب شهادة الولد لوالده و عليه ص 186 س 20 قال: و الأول (أي لا يجوز شهادته عليه) هو المذهب و عليه العمل، و الإجماع منعقد عليه و لا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه و نسبه.

[4] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 45 قال: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال الى قوله:

دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [18] باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ص 26 الحديث 6.

[6] الطلاق: 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست