responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 508

و اختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها: القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم. و شرط الشيخ في الخلاف: الا يتفرقوا. (1)


لعدم المانع له حينئذ عن الكذب.

(الثالث) ان قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار، فلا تقبل على غيره بالشهادة، لكونه أكثر شروطا، و لعدم التهمة في الإقرار و تجويزها في الشهادة، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

و قيل: يقبل مطلقا في كل شي‌ء من غير استثناء، نقله المصنف [1] و العلّامة [2] و حكاه صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية [3].

و التعويل فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه: إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته [4].

قال طاب ثراه: و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها: القبول في الجراح مع بلوغ العشر، ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم، و شرط الشيخ في الخلاف: الا يتفرقوا.

أقول: نسب الخلاف إلى العبارة [5] لاتفاقهم على القبول في الجملة.

فذهب المفيد الى قبولها في الجراح و القصاص [6] و مثله قال الشيخ في


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] القواعد: ج 2، المقصد التاسع في الشهادات ص 235 س 25 قال: و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.

[3] كشف الرموز: ج 2، كتاب الشهادات ص 514 س 9 قال: و افتى عليها في النهاية.

[4] الكافي: ج 7 باب شهادة الصبيان ص 388 الحديث 1.

[5] أي في قوله: (و اختلف عبارة الأصحاب).

[6] المقنعة: باب البينات ص 112 س 36 قال: و تقبل شهادة الصبيان في الشجاج و الجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست