اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 508
و اختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها:
القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم. و شرط الشيخ في
الخلاف: الا يتفرقوا. (1)
لعدم المانع له حينئذ عن الكذب.
(الثالث) ان
قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار، فلا تقبل على غيره بالشهادة، لكونه أكثر شروطا، و
لعدم التهمة في الإقرار و تجويزها في الشهادة، فهو من باب التنبيه بالأدنى على
الأعلى.
و قيل: يقبل
مطلقا في كل شيء من غير استثناء، نقله المصنف[1] و العلّامة[2] و حكاه
صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية[3].
و التعويل
فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه: إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره و
جازت شهادته[4].
قال طاب
ثراه: و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، و محصلها: القبول في
الجراح مع بلوغ العشر، ما لم يختلفوا، و يؤخذ بأول قولهم، و شرط الشيخ في الخلاف:
الا يتفرقوا.
أقول: نسب
الخلاف إلى العبارة[5] لاتفاقهم على القبول في الجملة.
فذهب المفيد
الى قبولها في الجراح و القصاص[6] و مثله قال الشيخ
في