اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 501
..........
الفصل الثاني: خرجا عن العين، فيقضى في الظاهر لمن هي في يده و ان لم يقم أحدهما
بينة.
ففيه أربع
مسائل:
(الأول)
دفعهما فهي له، و لكل إحلافه.
(الثاني) و
ان صدق أحدهما قضي للمصدق، و للآخر تحليفهما.
(الثالث) و
ان صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما، و لكل إحلافه أيضا.
(الرابع) و
ان قال: لا ادري اختصما و كانا خارجين و لهما إحلافه.
و ان أقاما
بينتين و صدق أحدهما فهو لغو، و هل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ ان
قلنا بترجيح ذي اليد، الأقرب لا، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.
ثمَّ
البينتان: ان شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق، فإن أطلقتا التاريخ، أو قيدتا،
أو أطلقت واحدة و قيدت الأخرى تحقق التعارض، و ان تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.
و اعلم ان
الشهادة باليد، اولى من الشهادة بالسماع، و بالملك اولى من اليد، و بسبب الملك
اولى من الملك المطلق، و بالقديم اولى من الحادث.
و مع تحقق
التعارض يتشعب البحث الى تسع مسائل:
قامت
بيناتهما بالملك مطلقا، و القضاء بالقرعة، و كذا لو قامت البينتان باليد.
(ب) قامت
بيناتهما بالسبب، و الأظهر مساواة الأولين، و قال في المبسوط: