responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 501

..........


الفصل الثاني: خرجا عن العين، فيقضى في الظاهر لمن هي في يده و ان لم يقم أحدهما بينة.

ففيه أربع مسائل:

(الأول) دفعهما فهي له، و لكل إحلافه.

(الثاني) و ان صدق أحدهما قضي للمصدق، و للآخر تحليفهما.

(الثالث) و ان صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما، و لكل إحلافه أيضا.

(الرابع) و ان قال: لا ادري اختصما و كانا خارجين و لهما إحلافه.

و ان أقاما بينتين و صدق أحدهما فهو لغو، و هل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ ان قلنا بترجيح ذي اليد، الأقرب لا، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.

ثمَّ البينتان: ان شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق، فإن أطلقتا التاريخ، أو قيدتا، أو أطلقت واحدة و قيدت الأخرى تحقق التعارض، و ان تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.

و اعلم ان الشهادة باليد، اولى من الشهادة بالسماع، و بالملك اولى من اليد، و بسبب الملك اولى من الملك المطلق، و بالقديم اولى من الحادث.

و مع تحقق التعارض يتشعب البحث الى تسع مسائل:

قامت بيناتهما بالملك مطلقا، و القضاء بالقرعة، و كذا لو قامت البينتان باليد.

(ب) قامت بيناتهما بالسبب، و الأظهر مساواة الأولين، و قال في المبسوط:

يقسم بلا قرعة [1].


[1] المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي و البيّنات ص 258 س 5 قال: و ان كان مقيدا قسم بينهما نصفين.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست