اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 500
..........
النهاية[1] و الخلاف[2] في البيوع، و
للداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي[3].
(ج) تشبث
أحدهما و له بينة و تقديم ملك، أو سبب، و للآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل و
الخارج بالعكس فيهما، و هو أربع مسائل.
(د) تشبث أحدهما
و للآخر بينة بقديم الملك، أو باليد، اختلف قولا الشيخ في كتابيه، فرجح في موضع
منهما القديم[4]، و في الآخر منهما اليد[5].
(ه) تشبثا،
أو أحدهما، أو خرجا، و لأحدهما بينة بالقديم، و للآخر بينة بالسبب، رجح القديم، و
ابن إدريس رجح الخارج[6] و ان أطلق على الداخل. و ان قيد بسبب القدم.
(و) انفراد
أحدهما بالبينة، قضى له، متشبثين، أو أحدهما، أو خارجين قولا واحدا.
[1]
النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال: و متى كان مع واحد
منهما يد متعرفة الى قوله انتزع الحق من اليد المتصرفة و اعطى اليد الخارجة.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب البيوع مسألة 17 قال: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و اقام البينة
إلى قوله:
فالبينة
بينة الخارج و هو عمرو.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات مسألة 2 قال: إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما
على العين كانت بينة اولى.
[4]
المبسوط: ج 8 في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال: و اقام كل واحد منهما بينة،
فانا نقضي لصاحب اليد بالدار.
[5] كتاب
الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، مسألة 15 قال: و ان كانت في يد حديث الملك فصاحب
اليد أولى.
[6]
السرائر: في سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال: إذا تنازعا عينا و هي
في يد أحدهما إلى قوله: انتزعت العين من يد الداخل و أعطيت الخارج، سواء شهدت بينة
الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب، أو بقديمه أو بحديثه إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 500