responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 500

..........


النهاية [1] و الخلاف [2] في البيوع، و للداخل على مذهب الخلاف في الدعاوي [3].

(ج) تشبث أحدهما و له بينة و تقديم ملك، أو سبب، و للآخر بينة بالملك المطلق رجح الداخل و الخارج بالعكس فيهما، و هو أربع مسائل.

(د) تشبث أحدهما و للآخر بينة بقديم الملك، أو باليد، اختلف قولا الشيخ في كتابيه، فرجح في موضع منهما القديم [4]، و في الآخر منهما اليد [5].

(ه‌) تشبثا، أو أحدهما، أو خرجا، و لأحدهما بينة بالقديم، و للآخر بينة بالسبب، رجح القديم، و ابن إدريس رجح الخارج [6] و ان أطلق على الداخل. و ان قيد بسبب القدم.

(و) انفراد أحدهما بالبينة، قضى له، متشبثين، أو أحدهما، أو خارجين قولا واحدا.


[1] النهاية: باب سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال: و متى كان مع واحد منهما يد متعرفة الى قوله انتزع الحق من اليد المتصرفة و اعطى اليد الخارجة.

[2] كتاب الخلاف: كتاب البيوع مسألة 17 قال: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و اقام البينة إلى قوله:

فالبينة بينة الخارج و هو عمرو.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات مسألة 2 قال: إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما على العين كانت بينة اولى.

[4] المبسوط: ج 8 في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال: و اقام كل واحد منهما بينة، فانا نقضي لصاحب اليد بالدار.

[5] كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، مسألة 15 قال: و ان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى.

[6] السرائر: في سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال: إذا تنازعا عينا و هي في يد أحدهما إلى قوله: انتزعت العين من يد الداخل و أعطيت الخارج، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق أو بالأسباب، أو بقديمه أو بحديثه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست