اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 49
و يكره التفريق بين الولد و امه (1)، و قيل: يحرم.
احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرجل أعتق جاريته و شرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها
ورثته، أ لهم ان يستخدموها؟ قال: لا[1].
قال ابن
إدريس: قول الشيخ (لم يكن للورثة عليه سبيل) أي ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة، و
الاولى ان يكون لهم الرجوع بمثل اجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليه و قد فاتت
أوقاتها، فيرجع عليه بأجرة مثلها، اما الخدمة فليس لهم عليه سبيل، فلأجل هذا قال
شيخنا في نهايته: لم يكن للورثة عليه سبيل، يعني في الخدمة[2] قال
العلامة: و هذا تأويل حسن و يؤيّده قول الصدوق (و ليس لهم ان يستخدموها)[3] و هو عين
الرواية المتقدمة، حيث سئل (أ لهم ان يستخدموها؟ قال: لا) و نفي الاستخدام لا يلزم
نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة[4].
فرع هل يجب
على المعتق نفقة المعتق في مدة الخدمة؟ قال ابن الجنيد: نعم لقطعه عن التكسب[5] و هو حسن و
يحتمل عدمه لأنها تابعة للملك، و ينفق عليه من بيت المال أو الصدقات.
قال طاب
ثراه: و يكره التفرقة بين الولد و امه.
أقول: تقدم
البحث في هذه المسألة في باب البيع.
[1]
التهذيب: ج 8
[1] باب العتق و احكامه ص 222 الحديث 30.
[2]
السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص 345 س 36 قال بعد نقل ان للورثة اجرة
تلك المدة: فلأجل هذا قال شيخنا إلخ.
[3]
المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص 157 س 1 قال: فليس لهم ان يستخدموها.
[4]
المختلف: كتاب العتق و توابعه ص 74 س 32 قال: و هذا تأويل حسن و يزيده قول الصدوق
إلخ.
[5]
المختلف: كتاب العتق و توابعه ص 74 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و يجعل
له في تلك المدة ما ينفق منه و يكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 49