responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 49

و يكره التفريق بين الولد و امه (1)، و قيل: يحرم.


احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أعتق جاريته و شرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم ان يستخدموها؟ قال: لا [1].

قال ابن إدريس: قول الشيخ (لم يكن للورثة عليه سبيل) أي ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة، و الاولى ان يكون لهم الرجوع بمثل اجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليه و قد فاتت أوقاتها، فيرجع عليه بأجرة مثلها، اما الخدمة فليس لهم عليه سبيل، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته: لم يكن للورثة عليه سبيل، يعني في الخدمة [2] قال العلامة: و هذا تأويل حسن و يؤيّده قول الصدوق (و ليس لهم ان يستخدموها) [3] و هو عين الرواية المتقدمة، حيث سئل (أ لهم ان يستخدموها؟ قال: لا) و نفي الاستخدام لا يلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة [4].

فرع هل يجب على المعتق نفقة المعتق في مدة الخدمة؟ قال ابن الجنيد: نعم لقطعه عن التكسب [5] و هو حسن و يحتمل عدمه لأنها تابعة للملك، و ينفق عليه من بيت المال أو الصدقات.

قال طاب ثراه: و يكره التفرقة بين الولد و امه.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع.


[1] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 222 الحديث 30.

[2] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص 345 س 36 قال بعد نقل ان للورثة اجرة تلك المدة: فلأجل هذا قال شيخنا إلخ.

[3] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص 157 س 1 قال: فليس لهم ان يستخدموها.

[4] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص 74 س 32 قال: و هذا تأويل حسن و يزيده قول الصدوق إلخ.

[5] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص 74 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و يجعل له في تلك المدة ما ينفق منه و يكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست