اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 498
..........
ملك عنه لوجب ان يكون الرجوع عليه بالدرك، فاذا لم يحكم بأنه عنه ملك، بقي الملك
على صاحبه حتى يعلم زواله عنه، و كذلك يكون بينة السبب أولى في هذه المسألة إذا
كانت العين في يد ثالث عند بعض أصحابنا، و الأقوى عندي استعمال القرعة هاهنا، و لا
يجعل لصاحب السبب ترجيح، لان الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود، فان تساويا
فالأعدل، و لا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل
عندنا، فلم يبق إلا القرعة، الى ان قال: و لو قلنا نرجح بالسبب إذا كانت في يد
ثالث لكان قويا، و به افتي لأن فيه جمعا بين الأحاديث و الروايات و عليه الإجماع،
فإن المحصلين من أصحابنا مجمعون عليه قائلون به، و لان السبب اولى من قديم الملك،
و قد رجحنا بقديم الملك، الى ان قال: و الذي اعتمده و اعتقده و اعمل عليه بعد هذه
التفاصيل جميعها، الا نرجح الا بالعدد، و بالتفاضل في عدالة البينتين فحسب، دون
الأسباب و قديم الأملاك، لأن القياس عندنا باطل، و انما فصلنا ما فصلناه على وضع
شيخنا في مسائل خلافه، و هي من فروع المخالفين و مذاهبهم فحكاها و اختارها دون ان
يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا، و لا وردت به أخبارنا و لم يذهب إليه أحد من
أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع، مبسوطه و مسائل خلافه، و عادته في
هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين و اختبار بعضها، فليلحظ[1].
فقد ظهر من
قوله هذا- بعد ما ترى فيه من الاضطراب الذي لا تحتاج الى التنبيه عليه- مخالفة
المشهور في ثلاثة أمور:
(أ) اعتبار
التفاضل في العدد قبل اعتبار التفاضل في العدالة.
(ب) عدم
الترجيح بقدم الملك.
[1]
السرائر: كتاب القضايا، في سماع البينات و كيفية الحكم بها، ص 195 س 3 فلاحظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 498