responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 498

..........


ملك عنه لوجب ان يكون الرجوع عليه بالدرك، فاذا لم يحكم بأنه عنه ملك، بقي الملك على صاحبه حتى يعلم زواله عنه، و كذلك يكون بينة السبب أولى في هذه المسألة إذا كانت العين في يد ثالث عند بعض أصحابنا، و الأقوى عندي استعمال القرعة هاهنا، و لا يجعل لصاحب السبب ترجيح، لان الترجيح عندنا ما ورد إلا بكثرة الشهود، فان تساويا فالأعدل، و لا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا، فلم يبق إلا القرعة، الى ان قال: و لو قلنا نرجح بالسبب إذا كانت في يد ثالث لكان قويا، و به افتي لأن فيه جمعا بين الأحاديث و الروايات و عليه الإجماع، فإن المحصلين من أصحابنا مجمعون عليه قائلون به، و لان السبب اولى من قديم الملك، و قد رجحنا بقديم الملك، الى ان قال: و الذي اعتمده و اعتقده و اعمل عليه بعد هذه التفاصيل جميعها، الا نرجح الا بالعدد، و بالتفاضل في عدالة البينتين فحسب، دون الأسباب و قديم الأملاك، لأن القياس عندنا باطل، و انما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه، و هي من فروع المخالفين و مذاهبهم فحكاها و اختارها دون ان يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا، و لا وردت به أخبارنا و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع، مبسوطه و مسائل خلافه، و عادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين و اختبار بعضها، فليلحظ [1].

فقد ظهر من قوله هذا- بعد ما ترى فيه من الاضطراب الذي لا تحتاج الى التنبيه عليه- مخالفة المشهور في ثلاثة أمور:

(أ) اعتبار التفاضل في العدد قبل اعتبار التفاضل في العدالة.

(ب) عدم الترجيح بقدم الملك.


[1] السرائر: كتاب القضايا، في سماع البينات و كيفية الحكم بها، ص 195 س 3 فلاحظ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست