اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 490
..........
و المعتمد رواية رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل
امرأته و في بيتها متاع، فادعت ان المتاع لها، و ادعى الرجل ان المتاع له، كان له
ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما[1].
و المعتمد
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: المتاع متاع المرأة الا ان
يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها- يعني بين جبلي منى- ان المرأة تزف الى
بيت زوجها بمتاع، و نحن يومئذ بمنى[3].
و الثالث:
مختاره في المبسوط[4] و اختاره العلّامة في القواعد[5] و فخر
المحققين في الإيضاح[6].
و الحجة
عليه: الحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات المسلمة، و الأصول المحققة، و
القواعد المقررة.
[1]
التهذيب: ج 6
[92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 294 الحديث 25.
[2]
الاستبصار: ج 3
[24] باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ص 47 قال بعد نقل
حديث 5 عن رفاعة النخاس: ما لفظه: فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ان يكون محمولا
على التقية إلخ و هذا صريح في عدم قبوله.
[3]
الاستبصار: ج 3
[24] باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث
1.
[4]
المبسوط: ج 8، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان، ص 310 س 3 قال: إذا اختلف
الزوجان في متاع البيت، فان كان مع أحدهما بينة قضى له بها، و ان لم يكن مع أحدهما
بينة، فيد كل واحد منهما على نصفه إلخ.
[5]
القواعد: ج 2 المقصد السابع ص 223 س 5 قال: و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي
البينة، فإن فقدت إلخ.
[6]
الإيضاح: كتاب القضاء ص 380 س 24 قال: و هو (اي قول الشيخ في المبسوط) الذي اختاره
المصنف هنا، و هو الأصح عندي.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 490