responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 490

..........


و المعتمد رواية رفاعة النحاس عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فادعت ان المتاع لها، و ادعى الرجل ان المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما [1].

و الثاني: مختاره في الاستبصار [2].

و المعتمد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: المتاع متاع المرأة الا ان يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها- يعني بين جبلي منى- ان المرأة تزف الى بيت زوجها بمتاع، و نحن يومئذ بمنى [3].

و الثالث: مختاره في المبسوط [4] و اختاره العلّامة في القواعد [5] و فخر المحققين في الإيضاح [6].

و الحجة عليه: الحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله تحت العمومات المسلمة، و الأصول المحققة، و القواعد المقررة.


[1] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 294 الحديث 25.

[2] الاستبصار: ج 3 [24] باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ص 47 قال بعد نقل حديث 5 عن رفاعة النخاس: ما لفظه: فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ان يكون محمولا على التقية إلخ و هذا صريح في عدم قبوله.

[3] الاستبصار: ج 3 [24] باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1.

[4] المبسوط: ج 8، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان، ص 310 س 3 قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فان كان مع أحدهما بينة قضى له بها، و ان لم يكن مع أحدهما بينة، فيد كل واحد منهما على نصفه إلخ.

[5] القواعد: ج 2 المقصد السابع ص 223 س 5 قال: و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة، فإن فقدت إلخ.

[6] الإيضاح: كتاب القضاء ص 380 س 24 قال: و هو (اي قول الشيخ في المبسوط) الذي اختاره المصنف هنا، و هو الأصح عندي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست