responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 488

[الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها]

(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها، كلف البينة، و كان كغيره من الأنساب، و فيه رواية بالفرق، ضعيفة. (1)


فقال: ان الخص لمن اليه القمط [1] و قالوا: القمط هو الحبل، و الخص هو الظنّ الذي يكون في السواد بين الدور، فكان الذي إليه الحبل هو اولى من صاحبه [2].

و الذي عليه المتأخرون: انه لا يرجح بذلك، بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين، و الرواية واقعة، فلا تعدى، لاحتمال اطلاعه عليه السلام على ما أوجب الحكم في تلك الواقعة، فيبقى غيرها على الأصول المقررة.

قال طاب ثراه: إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة، و كان كغيره من الأنساب، و فيه رواية بالفرق ضعيفة.

أقول: مختار المصنف هنا [3] هو مذهب العلّامة [4] و ابن إدريس [5] واحد قولي الشيخ ذكره في المسائل الحائريات [6].

و الرواية إشارة الى ما رواها جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، المرأة تموت فيدعي أبوها، أنه أعارها بعض ما كان عندها


[1] الفقيه: ج 3 [942] باب الحكم في الحظيرة بين دارين ص 56 الحديث 1 عن منصور بن حازم، و الحديث 2 عن عمرو بن شمر.

[2] النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص 351 الحديث 10.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] القواعد: المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة ص 223 س 9 قال: و لو ادعى أبو الميتة إلى قوله: كلّف البينة إلخ.

[5] السرائر: باب النوادر في القضاء و الاحكام ص 199 س 34 قال بعد نقل ان قول الأب يقبل بلا بينة: و هذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم الى آخره، و قد أطال البحث و الرد في ذلك فلاحظ.

[6] المسائل الحائريات، في ضمن الرسائل العشر ص 297 س 2 و هي المسألة الرابع و العشرون، و لاحظ ما علق عليه تحت رقم 2 و يؤيد ما علق عليه: ما في السرائر: ص 200 س 7 حيث قال: ثمَّ شيخنا أبو جعفر رجع عنه و ضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست