اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 488
[الرابعة إذا
ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها]
(الرابعة)
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها، كلف البينة، و كان كغيره من الأنساب، و فيه
رواية بالفرق، ضعيفة. (1)
فقال: ان الخص لمن اليه القمط[1] و قالوا: القمط هو
الحبل، و الخص هو الظنّ الذي يكون في السواد بين الدور، فكان الذي إليه الحبل هو
اولى من صاحبه[2].
و الذي عليه
المتأخرون: انه لا يرجح بذلك، بل يكون حكمه حكم الجدار بين اثنين، و الرواية
واقعة، فلا تعدى، لاحتمال اطلاعه عليه السلام على ما أوجب الحكم في تلك الواقعة،
فيبقى غيرها على الأصول المقررة.
قال طاب
ثراه: إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة، و كان كغيره من الأنساب،
و فيه رواية بالفرق ضعيفة.
أقول: مختار
المصنف هنا[3] هو مذهب العلّامة[4] و ابن إدريس[5] واحد قولي
الشيخ ذكره في المسائل الحائريات[6].
و الرواية
إشارة الى ما رواها جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك،
المرأة تموت فيدعي أبوها، أنه أعارها بعض ما كان عندها
[1]
الفقيه: ج 3
[942] باب الحكم في الحظيرة بين دارين ص 56 الحديث 1 عن منصور بن
حازم، و الحديث 2 عن عمرو بن شمر.
[2]
النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص 351 الحديث 10.
[4]
القواعد: المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة ص 223 س 9 قال: و لو ادعى أبو
الميتة إلى قوله: كلّف البينة إلخ.
[5]
السرائر: باب النوادر في القضاء و الاحكام ص 199 س 34 قال بعد نقل ان قول الأب
يقبل بلا بينة: و هذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم الى آخره، و قد أطال البحث و
الرد في ذلك فلاحظ.
[6]
المسائل الحائريات، في ضمن الرسائل العشر ص 297 س 2 و هي المسألة الرابع و
العشرون، و لاحظ ما علق عليه تحت رقم 2 و يؤيد ما علق عليه: ما في السرائر: ص 200
س 7 حيث قال: ثمَّ شيخنا أبو جعفر رجع عنه و ضعفه في جواب المسائل الحائريات
المشهورة عنه المعروفة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 488