اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 485
..........
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمر، عن
الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه
بالغوص، و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: اما ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه
أخرجه هم، و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم، و هم أحق به[1].
أوردها
الشيخ في النهاية[2] و استضعفها المصنف[3] لأنّ أمية
بن عمر واقفي.
و قال ابن
إدريس: ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و
غاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء و لا ماء فإنه
يكون لواجده، و ادعى الإجماع على ذلك[4].
فالحاصل: ان
الرواية لم يشترط فيها يأس أصحاب المتاع منه، و ابن إدريس شرطه، ردا للفتوى إلى
أصول المذهب، إذ الأصل بقاء ملك الإنسان عليه لا يخرج عنه الا بمخرج شرعي، فعلى
تقدير قطع نية المالك هنا، يكون مباحا.
و يحتمل
بقاءه على ملك المالك دائما، و لا يملكه الواجد و ان غاص عليه، بل يكون لقطة، عليه
تعريفه.
و الحاصل:
ان هنا ثلاث احتمالات:
(أ) كون ما
أخرجه البحر لأهله، و ما اخرج بالغوص لمخرجه مطلقا، اي سواء قطع المالك نيته عنه،
أولا، و هو فتوى النهاية و مقتضى إطلاق الرواية.
(ب) اشتراط
قطع نية المالك عنه في تملك المخرج له، فلو كان نية المالك
[1]
التهذيب: ج 6
[92] باب من الزيادات من القضايا و الاحكام ص 295 الحديث 29.
[2]
النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص 351 الحديث 11.