responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 485

..........


أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمر، عن الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص، و اخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: اما ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه هم، و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم، و هم أحق به [1].

أوردها الشيخ في النهاية [2] و استضعفها المصنف [3] لأنّ أمية بن عمر واقفي.

و قال ابن إدريس: ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء و لا ماء فإنه يكون لواجده، و ادعى الإجماع على ذلك [4].

فالحاصل: ان الرواية لم يشترط فيها يأس أصحاب المتاع منه، و ابن إدريس شرطه، ردا للفتوى إلى أصول المذهب، إذ الأصل بقاء ملك الإنسان عليه لا يخرج عنه الا بمخرج شرعي، فعلى تقدير قطع نية المالك هنا، يكون مباحا.

و يحتمل بقاءه على ملك المالك دائما، و لا يملكه الواجد و ان غاص عليه، بل يكون لقطة، عليه تعريفه.

و الحاصل: ان هنا ثلاث احتمالات:

(أ) كون ما أخرجه البحر لأهله، و ما اخرج بالغوص لمخرجه مطلقا، اي سواء قطع المالك نيته عنه، أولا، و هو فتوى النهاية و مقتضى إطلاق الرواية.

(ب) اشتراط قطع نية المالك عنه في تملك المخرج له، فلو كان نية المالك


[1] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات من القضايا و الاحكام ص 295 الحديث 29.

[2] النهاية: باب جامع في القضايا و الاحكام ص 351 الحديث 11.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] السرائر: باب النوادر في القضايا و الاحكام ص 202 س 1 قال: وجه الفقه في هذا الحديث: ان ما أخرجه البحر فهو لأصحابه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست