اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 478
العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى ان يكون وكيله قبض أو
باع.
المصحف، و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه، فان شرب كان
حالفا و الا ثبت الحق[1].
أقول: في
كيفية تحليف الأخرس، ثلاثة أقوال:
(أ)
الاكتفاء بالإشارة المفهمة الدالة على حلفه كسائر أموره، و هو المشهور، و اختاره
المصنف[2] و العلّامة[3] لأن الشارع أقام
الإشارة فيه مقام الكلام.
(ب) لا يكفي
الإشارة وحدها، بل لا بد من وضع يده على اسم اللّه تعالى، قاله الشيخ في النهاية[4] و عبارته:
إذا أراد الحاكم ان يحلف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّه و يضع يده
على اسم اللّه في المصحف، و يعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره، و
ان لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّه و وضع يده عليه، جاز. فهذا الكلام يعطي انه لا
بد منهما، و لا يكفي أحدهما. و قول المصنف: (و قيل: يضع يده على اسم اللّه) مراده
مع الإشارة.
(ج) غسل
اليمين بعد كتابتها و أمره بشربها، و هو قول ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: إذا
توجهت اليمين على الأخرس، وضع يده على المصحف، و عرّفه حكمها، و حلّفه بالأسماء: و
ان كتب اليمين على لوح، ثمَّ غسلها، و جمع الماء في شيء و أمر بشربه، جاز، فان
شرب فقد حلف، و ان أبي ألزمه، و جعله في النهاية رواية[5].
و هي صحيحة
محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن
[1]
في النسخ المخطوطة الحاضرة عندي (و الا ثبت الحق) كما أثبتناه، و في النسخة
المطبوعة من مختصر النافع كما أثبتناه في المتن، و الأمر سهل.