responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 478

العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى ان يكون وكيله قبض أو باع.


المصحف، و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه، فان شرب كان حالفا و الا ثبت الحق [1].

أقول: في كيفية تحليف الأخرس، ثلاثة أقوال:

(أ) الاكتفاء بالإشارة المفهمة الدالة على حلفه كسائر أموره، و هو المشهور، و اختاره المصنف [2] و العلّامة [3] لأن الشارع أقام الإشارة فيه مقام الكلام.

(ب) لا يكفي الإشارة وحدها، بل لا بد من وضع يده على اسم اللّه تعالى، قاله الشيخ في النهاية [4] و عبارته: إذا أراد الحاكم ان يحلف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّه و يضع يده على اسم اللّه في المصحف، و يعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره و إنكاره، و ان لم يحضر المصحف و كتب اسم اللّه و وضع يده عليه، جاز. فهذا الكلام يعطي انه لا بد منهما، و لا يكفي أحدهما. و قول المصنف: (و قيل: يضع يده على اسم اللّه) مراده مع الإشارة.

(ج) غسل اليمين بعد كتابتها و أمره بشربها، و هو قول ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: إذا توجهت اليمين على الأخرس، وضع يده على المصحف، و عرّفه حكمها، و حلّفه بالأسماء: و ان كتب اليمين على لوح، ثمَّ غسلها، و جمع الماء في شي‌ء و أمر بشربه، جاز، فان شرب فقد حلف، و ان أبي ألزمه، و جعله في النهاية رواية [5].

و هي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن


[1] في النسخ المخطوطة الحاضرة عندي (و الا ثبت الحق) كما أثبتناه، و في النسخة المطبوعة من مختصر النافع كما أثبتناه في المتن، و الأمر سهل.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] القواعد: ج 2، المقصد الرابع في الإحلاف ص 211 س 9 قال: و حلف الأخرس بالإشارة.

[4] النهاية: باب كيفية الاستحلاف، ص 347 س 16 قال: و إذا أراد الحاكم الى آخر ما أثبتناه.

[5] النهاية: باب كيفية الاستحلاف ص 348 س 1 قال: و قد روي انه يكتب نسخة اليمين إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست