responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 479

و اما المدعي و لا شاهد له، فلا يمين عليه الا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول (1)، و يحلف على الجزم. و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، فلو ادعى المنكر الإبراء، أو الأداء انقلب مدعيا، و المدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق. و لا يتوجه على الوارث بالدعوى


الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين، و لم يكن للمدعي بينة؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، لما ادعي عنده على أخرس من غير بينة: الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما تحتاج اليه، ثمَّ قال: ائتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ و رفع رأسه الى السماء، و أشار أنه كتاب اللّه عز و جل، ثمَّ قال: ايتوني بوليه، فأتي بأخ له، فأقعده الى جنبه، ثمَّ قال: يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما، ثمَّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك و بينه:

انه علي، فتقدم اليه بذلك، ثمَّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام: و اللّه الذي لا إله الا هو عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية: إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق و لا طلب بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله و أمر الأخرس ان يشربه، فامتنع، فالزمه الدين [1].

و حملها ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة و لا اشارة مفهومة [2].

قال طاب ثراه: أما المدعي و لا شاهد له، فلا يمين عليه الا مع الرد، أو نكول المنكر على قول. [1]


[1] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص 319 الحديث 86.

[2] السرائر: باب كيفية الاستحلاف ص 198 س 28 قال: و يمكن حمل هذه الرواية و العمل بها إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست