responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 473

..........


احتجوا: بأن البينة حجة المدعي، فيكون اليمين حجة المنكر، و كما لا يسمع حجة المنكر بعد حجة المدعي، كذا لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المنكر.

و لصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، و لا دعوى له، قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، و ان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، و كان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه [1].

قال رسول للّه صلّى اللّه عليه و آله: من حلف لكم فصدقوه، و من سألكم باللّه فأعطوه ذهب اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له [2].

(ب) السماع ان لم يكن المنكر شرط سقوط الحق بيمينه، و عدمه ان شرطه، قاله المفيد [3] و القاضي في الكامل [4] و ابن حمزة [5].

(ج) قال في موضع من المبسوط: ان كان قد أقام البينة على حقه غيره، و تولى ذلك الغير الاشهاد عليه، و لم يعلم هو، أو تولى هو إقامة البينة و نسي، فإنه يقوى في


[1] التهذيب: ج 6 [89] باب كيفية الحكم و القضاء ص 231 الحديث 16.

[2] الفقيه: ج 3 [24] باب بطلان حق المدعي بالتحليف و ان كان له بينة ص 37 الحديث 2.

[3] المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص 114 س 3 قال: اللهم إلا ان يكون المدعي قد اشترط على المدعى عليه ان يمحو عنه كتابه عليه و يرضى بيمينه في إسقاط دعواه.

[4] المختلف: ج 2 كتاب القضاء ص 146 س 20 قال: قال ابن البراج في الكامل بما ذهب اليه المفيد.

[5] الوسيلة: كتاب القضايا و الاحكام ص 213 س 5 قال: و إذا حلف المدعى عليه و شرط في اليمين انه إذا حلف لم يكن رجوع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست