اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 473
..........
احتجوا: بأن البينة حجة المدعي، فيكون اليمين حجة المنكر، و كما لا يسمع حجة
المنكر بعد حجة المدعي، كذا لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المنكر.
و لصحيحة
عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين
المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، و لا دعوى
له، قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، و ان أقام بعد ما استحلفه خمسين
قسامة ما كان له، و كان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه[1].
قال رسول
للّه صلّى اللّه عليه و آله: من حلف لكم فصدقوه، و من سألكم باللّه فأعطوه ذهب
اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له[2].
(ب) السماع
ان لم يكن المنكر شرط سقوط الحق بيمينه، و عدمه ان شرطه، قاله المفيد[3] و القاضي
في الكامل[4] و ابن حمزة[5].
(ج) قال في
موضع من المبسوط: ان كان قد أقام البينة على حقه غيره، و تولى ذلك الغير الاشهاد
عليه، و لم يعلم هو، أو تولى هو إقامة البينة و نسي، فإنه يقوى في
[1]
التهذيب: ج 6
[89] باب كيفية الحكم و القضاء ص 231 الحديث 16.
[2]
الفقيه: ج 3
[24] باب بطلان حق المدعي بالتحليف و ان كان له بينة ص 37 الحديث 2.
[3]
المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص 114 س 3 قال: اللهم إلا ان يكون المدعي قد
اشترط على المدعى عليه ان يمحو عنه كتابه عليه و يرضى بيمينه في إسقاط دعواه.
[4]
المختلف: ج 2 كتاب القضاء ص 146 س 20 قال: قال ابن البراج في الكامل بما ذهب اليه
المفيد.
[5]
الوسيلة: كتاب القضايا و الاحكام ص 213 س 5 قال: و إذا حلف المدعى عليه و شرط في
اليمين انه إذا حلف لم يكن رجوع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 473