responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 472

ثمَّ المنكر اما ان يحلف، أو يرد، أو ينكل. فان حلف سقطت الدعوى، و لو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، و لو عاود الخصومة لم تسمع دعواه، و لو اقام بينة لم تسمع (و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها) (1) و لو أكذب نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح، فان حلف استحق، و ان امتنع سقطت دعواه.


احتج الأولون: بانّ في تكفيله حفظا لحق المدعي، و صونا له عن الضياع، حذرا من هرب الغريم.

احتج المانعون: بأصالة البراءة، و بان التكفيل عقوبة لم يثبت لها موجب.

قال طاب ثراه: و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

أقول: اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف، و هل يسمع في غيره؟ للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:

(أ) عدم السماع قاله الشيخ في النهاية [1] و الخلاف [2] و موضع من المبسوط [3]، و هو مذهب أبي علي [4] و اختاره المصنف [5] و العلّامة [6].


[1] النهاية: باب آداب القضاء ص 340 س 16 قال: و ان قال المدعي الى قوله: فحلفه الحاكم ثمَّ اقام بعد ذلك البينة، لم يلتفت الى بينته و أبطلت.

[2] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 40 قال: إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقاما المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها.

[3] المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 210 س 4 قال: المدعى عليه إذا حلف ثمَّ اقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فعندنا لا يحكم له بها.

[4] المختلف: ج 2 كتاب القضاء، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و النهاية: و هو قول ابن الجنيد، الى ان قال: و المعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] المختلف: ج 2 كتاب القضاء، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و النهاية: و هو قول ابن الجنيد، الى ان قال: و المعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست